99
مسند ابي بصير ج2

الآخر في الركعة الثانية. ۱

۱۱۸.ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ في فرايضه: « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ »۲ ، شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلين، وينادي له يوم القيامة منادٍ: «صدّقتم على عبدي ، قبلت شهادتكم له وعليه ، ادخلوه الجنة ولاتحاسبوه، فإنّه ممّن أُحبّه وأُحبّ عمله». ۳

۱۱۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل نسي أُم القرآن؟
قال : إن كان لم يركع فليعد أُم القرآن. ۴

۱۲۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : [قال عليه السلام] : إذا نسي أن يقرأ في الأُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها ؛ فليمض في صلاته. ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۴ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ۳۸) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ (كتاب الصلاة ، باب أنّه لايقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۳۸ (كتاب الصلاة ، باب ۵ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ۲) . هذا الخبر محمول على ضرب من التقية؛ لأنه موافق لمذهب العامة . (تهذيب الأحكام)

2.سورة الفيل (۱۰۵) ، الآية ۱ .

3.ثواب الأعمال ، ص ۱۲۶ (قراءة سورة الفيل ولايلاف) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۴۴ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ۸) .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۴۷ (كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ص ۷۶۸ (كتاب الصلاة ، باب ۲۸ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ۱) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ۳۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ (كتاب الصلاة ، باب مَن نسي القراءة ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۶۹ (كتاب الصلاة ، باب ۲۹ من أبواب القراءة ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
98

۱۱۴.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد ، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة. ۱

۱۱۵.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى مايجزي في الصلاة من التكبير ؟
قال : تكبيرة واحدة. ۲

۱۱۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه، و صلِّ على النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز أُذنيك، ولاترفع يديك بالدعاء في المكتوبة ، تجاوز بهما رأسك. ۳

۱۱۷.التهذيب :سعد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين البصري، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن السورة أيصلي الرَّجل بها في الركعتين من الفريضة ؟
فقال : نعم، إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأُولى، والنصف

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۲۱ (كتاب الصلاة ، باب ۷ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ۳) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۱۴ (من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، ح ۵) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۵ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۲۵ (كتاب الصلاة ، باب ۹ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ۵).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 53875
صفحه از 603
پرینت  ارسال به