۱۱۴.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد ، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة. ۱
۱۱۵.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى مايجزي في الصلاة من التكبير ؟
قال : تكبيرة واحدة. ۲
۱۱۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه، و صلِّ على النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز أُذنيك، ولاترفع يديك بالدعاء في المكتوبة ، تجاوز بهما رأسك. ۳
۱۱۷.التهذيب :سعد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين البصري، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن السورة أيصلي الرَّجل بها في الركعتين من الفريضة ؟
فقال : نعم، إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأُولى، والنصف
1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۲۱ (كتاب الصلاة ، باب ۷ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ۳) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۶ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۱۴ (من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، ح ۵) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۵ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۷۲۵ (كتاب الصلاة ، باب ۹ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ۵).