رسالة في علم الرجال - صفحه 452

أقول: و تحقيق المقام ـ لا على وجه الإطناب ـ أنّ ملاحظة أحوال الرواة مختلفة باختلاف الآراء في مسألة الخبر الواحد، فمن كان بناؤه على الظنّ المطلق فيها، فلازم مذهبه مراعاة وصف الظنّ.
و من كان بناؤه على اعتبار الخبر المظنون الصدق و الموثوق بصدوره عن الإمام عليه السلام ، فلازم مذهبه في مقام التحقيق و الغضّ عن المجادلة اعتبار أحوال الرواة و ملاحظة تعديلهم و جرحهم من باب الشهادة؛ لصدق موضوع الشهادة على التوثيق و الجرح عرفا، و حكمه ـ و هو اعتبار التعدّد ـ معلوم شرعا، و الإيراد بعد تحقّقها في ما كتب في كتب الرجال ـ تارةً بأنّه نقش، و اُخرى بأنّ أكثره من باب فرع الفرع، و ثالثه بعدم الدليل على اعتبار الشهادة على سبيل الكلّيّة ـ مردود بأنّ الكتابة اُخت اللفظ و معتبرة عند الأصحاب في هذه المقامات إجماعا، و الثاني بما عرفت جوابه، و الثالث بأنّ دليل الكلّيّة موجود لا وجه للتأمّل فيه، و ما يمكن أن يقال في قباله أحد اُمور:
الأوّل: التمسّك بعموم مفهوم آية النبأ أو الحديث الشريف الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم: إذا شهد المسلمون عندك فصدّقهم ۱ المعلّل بقوله تعالى: «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ». ۲
و «المسلمون» و إن كان جمعا، لكنّ المراد به الجنس الفرد؛ لأنّه الظاهر عرفا و أكثر استعمالاً عند عدم إرادة العموم، سيّما في المقام؛ بملاحظة العلّة المذكورة، و منع خروج ما نحن فيه عن تحته، إمّا بمنع صدق الشهادة عليه ـ و فيه ما مرّ ـ أو تسليمه بوضع اعتبار التعدّد فيها في المقام؛ لأنّ عمدة دليل ما أسّسنا من الأصل فيها ـ و هو اعتبار التعدّد فيها ـ هو الإجماع رميا للأخبار بضعف الأسناد، و لا إجماع هنا، بل المشهور على الخلاف.
و فيه أنّ الآية خالية عن الدلالة، و الخبر كما أنّه غير باق في معناه الحقيقي، كذلك غير باق في أقرب المجازات إليه و هو الجنس الفرد؛ إذ مورده الشهادة على شرب

1.الكافي، ج۵، ص۲۹۹، ح۱. و عنه في وسائل الشيعة، ج۱۹، ص۸۲، ح۲۴۲۰۷؛ بحار الأنوار، ج۲، ص۲۷۳، ح۱۳؛ و ج۴۷، ص۲۶۷، ح۳۸ (و في كلّها: «المؤمنون» بدل «المسلمون»).

2.سورة التوبة، الآية ۶۱.

صفحه از 478