399
الشّافي في شرح أصول الكافي ج2

ومنها سورة الفاتحة وهي سبع آيات.
وقال عليّ بن إبراهيم في تفسير آية سورة الحجر: «وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ»۱ ؛ يعني فاتحة الكتاب. ۲
فيمكن أن يكون المراد بهذا الحديث نحن المذكورون في قوله تعالى في سورة الفاتحة: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»۳ ، وصراطنا الصراط المستقيم. أو المراد نحن شروط الثناء على اللّه في الآيات المثاني، ولولا الاعتراف بإمامتنا لم يقبل الثناء على اللّه عزّ وجلّ، نظير ما يجيء في رابع الباب: «نحن واللّه الأسماء الحسنى»، ونظير ما يجيء في أوّل أوّل «كتاب فضل القرآن» في تفسير قوله تعالى في سورة العنكبوت: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ»۴ : «نحن ذكر اللّه ونحن أكبر ۵ ». ۶
وقال ابن بابويه في توحيده في «باب في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَا وَجْهَهُ»۷ »: «معنى قوله عليه السلام : نحن المثاني أي نحن الذين قرننا النبيّ صلى الله عليه و آله إلى القرآن،

1.القصص (۲۸) : ۸۸ .

2.الحجر (۱۵) : ۸۷ .

3.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۳۷۷ .

4.الفاتحة (۱) : ۵ ـ ۶ .

5.العنكبوت (۲۹) : ۴۵ .

6.في «ج» : بدل قوله : «وليس فيها أمر ولا نهي صريحا ، إلى هنا يوجد قوله : «لما فيهنّ من التوحيد الحقيقي ، وهنّ الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ والاختلاف عن ظنّ ؛ فإنّ المتغافل عين المتعامي عنهنّ مشترك حقيقة كشرك الذين اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه ؛ والمقصود أنّه لولا نحن لما أنزل اللّه المثاني على نبينا صلى الله عليه و آله كما في آية سورة الزمر : «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَـبًا مُّتَشَـبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» ؛ وفي سورة الرعد : «الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ تَطْمَـئنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَـئنُّ الْقُلُوبُ » ؛ وفي سورة العنكبوت : «إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» . ويجي في أول «كتاب فضل القرآن» . فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر اللّه ونحن أكبر . والمراد أنّ الصلاة باعتبار اشتمالها على فاتحة الكتاب التي هي سبع من المثاني تنهى عن اتّباع أئمّة الضلالة الذين غاية دعواهم اتّباع الظنّ والاجتهاد والعدول عن الصراط المستقيم» .

7.الكافي ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ ، كتاب فضل القرآن ، ح ۱ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
398

الثاني: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ :«كُلُّ شَىْ ءٍ هَالِكٌ إِلَا وَجْهَهُ»قَالَ: مَنْ أَتَى اللّهَ بِمَا أُمِرَ بِهِ۱مِنْ طَاعَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ) . يشمل هذا طاعة اُولي الأمر وغير ذلك من الأحكام.
(فَهُوَ) أي فما أتى به (الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَهْلِكُ) . ۲ ظاهره أنّ اسم الفاعل بمعنى الاستقبال.
(وَكَذلِكَ قَالَ:۳«مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ») أي ما في سورة النور ۴ أيضا كما نحن فيه، حيث جعل فيه إطاعته إطاعة نفسه، كما جعل فيما نحن فيه وجهه وجه نفسه.
الثالث: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي سَلامٍ)۵ ؛ بفتح المهملة وتخفيف اللام.
(النَّحَّاسِ)۶ ؛ بفتح النون وشدّ المهملة ومهملة. ۷(عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: نَحْنُ الْمَثَانِي الَّتِي أَعْطَاها اللّهُ نَبِيَّنَا مُحَمَّدا صلى الله عليه و آله ) .
المثاني جمع «مثناة» بفتح الميم وسكون المثلّثة بصيغة اسم المكان للكثرة. ۸ والمراد بها آيات فيها ۹
الثناء العظيم على اللّه تعالى، وليس فيها أمرٌ ولا نهي صريحا،

1.في «ج» : + «معلوم باب نصر أو مجهوله» .

2.في «ج» : + «معلوم باب ضرب أو منع أو علم ، أو مجهول باب التفعيل . الهلاك بفتح الهاء : البوار . والتهليك : عدّ الشيء هالكا» .

3.في «أ» : - «قال» .

4.النور (۲۴) : ۸۰ .

5.في الكافي المطبوع : «سلّام» بتشديد اللام .

6.في الكافي المطبوع : «النخّاس» .

7.في «ج» : + «بيّاع الدوابّ والرقيق» .

8.في «ج»: «بفتح الميم أو كسرها وسكون المثلثة، اسم مكان أو اسم آلة للثناء بفتح المثلثة والمدّ» بدل «بفتح الميم وسكون» إلى هنا.

9.فى «ج»: «فيهنّ».

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 55620
صفحه از 584
پرینت  ارسال به