يكون، ويرجع إلى مضمون تاسع الباب.
(وَاسْتَثْنى) ؛ بصيغة المعلوم، وفيه ضمير اللّه .
(عَلَيْهِ) أي على محمّد صلى الله عليه و آله .
(فِيمَا سِوَاهُ) . الضمير للمحتوم، ومعنى الاستثناء بيان أنّه ليس محتوما، بل بمشيّتي، إن شئت خلقت، وإن لم أشأ لم أخلق.
واستعمال «على» هنا للدلالة على أنّه أخذ منه الإقرار بذلك، وشرطه ۱ عليه.
وهذا الاستثناء يدلّ على البداء، أي ترتّب الأشياء باعتبار الصدور عنه تعالى بالقدرة.
السادس عشر: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّيَّانِ) ؛ بفتح المهملة، وشدّ الخاتمة.
(بْنِ الصَّلْتِ) ؛ بفتح المهملة، وسكون اللام، والمثنّاة.
(قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ: مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيّا قَطُّ إِلَا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ) . ردٌّ على المخالفين حيث قالوا: إنّ الخمر كان في شرع موسى حلالاً، وكأنّه ردّ عليهم أيضا في قولهم: إنّ الخمر كان في صدر الإسلام حلالاً ثمّ نسخ، وينقلون في ذلك حكايات. ۲(وَأَنْ يُقِرَّ لِلّهِ بِالْبَدَاءِ) . ظاهر ممّا سبق في الباب من الأحاديث.
السابع عشر: (الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى) ؛ بضمّ الميم، وفتح المهملة، وشدّ اللام المفتوحة.
(بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ الْعَالِمُ عليه السلام ) . المراد صاحب الزمان عليه السلام بتوسّط أحد السفراء، أو بلا توسّط، أو الحديث مرسل بناءً على أنّ «معلّى» ممّن لم يرو عن أحد من الأئمّة عليهم السلام أي بلا واسطة.