515
الشّافي في شرح أصول الكافي ج2

(أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) . كأنّه لأنّ كلّ خلائقه من الإنس والجنّ والملائكة وغيرهم ـ ممّن هو فاعل في الجملة ـ مخلوقون على هذه الواسطة ؛ لأنّ كلّ فاعل مختار . وتفصيله في محلّه .
ويحتمل أن يكون الوسعة باعتبار أنّه لا ضيق فيها بمعارضة دليل عقلي ولا نقلي، ويتوافق فيها ظواهر الآيات والأحاديث التي توهّموا تعارض ظواهرها من استدلال المجبّرة ببعضها، واستدلال المفوّضة ببعض آخر منها .
العاشر : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ،۱عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ) أي والتفويض .
(فَقَالَ : لَا جَبْرَ وَلَا قَدَرَ ، وَلكِنْ مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُمَا فِيهَا الْحَقُّ) أي القول بها هو الحقّ، لا غيره من الأقوال؛ جعلها كالظرف للقول بها .
(الَّتِي) . مبتدأ وموصوفها المقدّر «المنزلةُ».
(بَيْنَهُمَا) ؛ صلة .
(لَا يَعْلَمُهَا) ؛ خبر .
(إِلَا الْعَالِمُ) أي من أهل البيت .
(أَوْ مَنْ عَلَّمَهَا إِيَّاهُ الْعَالِمُ) . قد تعلّمنا منهم عليهم السلام أنّها الإقدار فوق ما يقوله طوائف المجبّرة الثلاثُ، ودون ما يقوله المفوّضتان، كما مرّ في ثامن الباب .
الحادي عشر : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِدَّةٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ) . الضمير لكلّ واحد من العدّة .
(قَالَ لَهُ رَجُلٌ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَجَبَرَ اللّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي؟ قَالَ ) أي أبو عبداللّه عليه السلام : (اللّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَجْبُرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي ، ثُمَّ) ؛ للتعجّب .
(يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا) .

1.في الكافي المطبوع : + «بن عبد الرحمن» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
514

المعتزلة، ووافقهم أبو الحسين ومن تبعه ـ وسّعوا دائرة قدرة العبد، وذهبوا إلى أنّ فعله مفوّض إليه بكلّ من فردي التفويض ، فإنّ التفويض القدر المشترك بين إقدارين كلّ منهما فرده:
الأوّل : إقدار اللّه تعالى العبد على فعل بحيث لا يقدر تعالى على صرف العبد عن ذلك الفعل مع هذا الإقدار، فيلزمه أن يصدر عن العبد وإن شاء اللّه أن لا يصدر عنه .
الثاني : إقدار اللّه تعالى العبد في وقت على فعل في ثاني الوقت، فيلزمه أن يكون العبد قادرا عليه بالاستقلال، غير موقوف فعله على الإذن من اللّه ، كما مرّ في أوّل الخامس والعشرين . ۱
التاسع : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام ، قَالَا : إِنَّ اللّهَ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ مِنْ أَنْ يُجْبِرَ خَلْقَهُ عَلَى الذُّنُوبِ ، ثُمَّ) ؛ للتعجّب وتراخي الرتبة .
(يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا) . المقصود أنّ التعذيب على الذنوب مع الجبر ظلم وقبيح في نفسه . وهذا للردّ على المجبّرة وهم ثلاث طوائفَ كما مرَّ آنفا .
(وَاللّهُ أَعَزُّ) أي أقدر وأغلب (مِنْ أَنْ يُرِيدَ أَمْرا فَلَا يَكُونَ) .
هذا للردّ على طائفتي المفوّضةِ كما ذكرنا آنفا .
والمراد بالإرادة هنا القدر المشترك بين الخصال الأربع الاُول التي سبقت في أوّل الخامس والعشرين، وبين كونه تعالى بالنسبة إلى أمر بحيث إذا قدر على ما يفضي إليه لَفعل ؛ وذلك ليصير النزاع بيننا وبين المفوّضة معنويّا، وتحقيق أنّ ذلك ينافي عزّ اللّه ، ويستلزم عجزه في الجملة سيجيء في شرح ثاني «باب الاستطاعة» .
(قَالَ : فَسُئِلَا عليهماالسلام : هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ؟ قَالَا : نَعَمْ) . هي الإقدار فوق ما يقوله المجبّرة ودون إقداري المفوّضة كما مرَّ آنفا .

1.اُنظر قواعد المرام في علم الكلام ، ص ۹۶ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 55520
صفحه از 584
پرینت  ارسال به