569
الشّافي في شرح أصول الكافي ج2

يكلّفه به، وذلك بصرف دواعيه إلى النظر فيما يعلم به الصانع للعالم، وفي معجزة النبيّ، بحيث يحصل عقيبَهما العلم بهما، ثمّ إيصال الخطاب التكليفي بوجوب التصديق أي الطوع لما علم ونحو ذلك .
(وَلِلّهِ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا عَرَّفَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا) أي يعملوا به . وقيل : أن يعترفوا بذلك، ويقرّوا به . انتهى . ۱
الثاني : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَنْ لَمْ يَعْرِفْ) ؛ بصيغة معلوم باب ضرب، أو مجهول باب التفعيل .
(شَيْئا) أي مطلقا؛ فيرجع إلى السلب الكلّي . ويحتمل أن يكون المراد شيئا مفروضا، فيرجع إلى السلب الجزئي .
(هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟) أي من الإثم مطلقا، أو في ذلك الشيء .
(قَالَ : «لَا») .
الثالث : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : مَا حَجَبَ اللّهُ عَنِ الْعِبَادِ) أي لم يعرّفهم إيّاه من الأحكام الواقعيّة .
(فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ) أي لا إثم لهم في عدم العمل به .
الرابع : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : «اكْتُبْ») . مفعوله محذوف، أي ما أقول .
(فَأَمْلى) . الإملاء أن يقول أحد شيئا، ويكتبه آخر .
(عَلَيَّ : إِنَّ) ؛ بكسر الهمزة وشدّ النون ، ويحتمل الفتح والتخفيف بأن تكون مفسّرة؛

1.في حاشية «أ» : «القائل مولانا محمّدأمين في حواشي الكافي (منه)» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
568

الباب الرابع والثلاثون : بَابُ حُجَجِ اللّهِ عَلى خَلْقِهِ

فيه أربعة أحاديث .
المقصود بهذا الباب بيان أنّه لا حجّة للّه على الجاهل فيما جهل، سواء كان جهله ممّا لا يرتفع بغير توقيف كجهله بالأحكام الشرعيّة اُصولها وفروعها ، أم ممّا يرتفع بغيره كجهله بأنّ للعالم صانعا، وأنّ محمّدا نبيّ ونحو ذلك ، فإنّ جهله بالحكم الشرعي الذي سمعه من النبيّ عليه السلام حينئذٍ يرتفع بغير توقيف أي خطاب جديد .
وبهذا يحصل الفرق بين مقصود هذا الباب ومقصود باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة .
الأوّل : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ) ؛ بفتح الميم الاُولى والمهملة وكسر الميم ثانيا . ۱ ومحمل كمجلس: شقّان على البعير يحمل فيهما العديلان ، والجمع «محامل»، والنسبة إليها للبيع . ۲(عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : لَيْسَ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ أَنْ يَعْرِفُوا) ؛ بصيغة معلوم باب ضرب حذف مفعوله للعموم ، أي أيّ شيء كان ممّا من شأنه التكليف به .
(وَلِلْخَلْقِ عَلَى اللّهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ) ؛ بصيغة معلوم باب التفعيل ، أي أن يعرف كلّ أحد ما

1.في «ج» : «الثانية» .

2.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۳۶۱ ؛ تاج العروس ، ج ۱۴ ، ص ۱۷۱ (حمل) .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 55371
صفحه از 584
پرینت  ارسال به