571
الشّافي في شرح أصول الكافي ج2

(فَصَلِّ ؛ لِيَعْلَمُوا) أي الاُمّة (إِذَا أَصَابَهُمْ ذلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ : إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ ) . إشارةٌ إلى بطلان استبعاد عوامّ الناس أن ينام رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن صلاة فريضة .
(وَكَذلِكَ الصِّيَامُ) ؛ من تتمّة قول اللّه .
(أَنَا أُمْرِضُكَ ، وَأَنَا أُصِحُّكَ) . استئنافٌ لبيان أنّ حال الصوم مع المرض كحال الصلاة مع النوم، وكلاهما من باب الإفعال بصيغة المعلوم من المضارع المتكلّم .
(فَإِذَا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : وَكَذلِكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ ، لَمْ تَجِدْ أَحَدا) أي من العُصاة ، ويحتمل المكلّفين .
(فِي ضِيقٍ) . هو تكليف الغافل وتأثيمه على المخالفة، أو تكليف المجبور .
(وَلَمْ تَجِدْ أَحَدا) أي من العصاة .
(إِلَا وَلِلّهِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ) . إشارةٌ إلى أنّه لو كان ضيق كتكليف الغافل أو المجبور جبر جهم بن صفوان ۱ أو الأشاعرة، أو أبي الحسين، ۲ لم يكن للّه في القيامة إتمام حجّة ولا لوم .
(وَلِلّهِ فِيهِ) . المقصود أنّه مع عدم الضيق ليس فيه تفويض أيضا .
(الْمَشِيئَةُ) . المراد بها ما يشمل الخصال الأربع الاُول من السبع التي ذكرت في أوّل الخامس والعشرين ۳ أو اُولاها.
وهذا لدفع أوّل تفويضي المعتزلة كما مضى في شرح أوّل الخامس والعشرين .
(وَلَا أَقُولُ : إِنَّهُمْ مَا شَاؤُوا) أي كلّ ما شاؤا في وقت أن يصنعوه في ثاني الوقت .
(صَنَعُوا) أي البتّة في ثاني الوقت بدون توقّف على الإذن، يعني ليسوا مستقلّين في القدرة.
وهذا لدفع ثاني تفويضي المعتزلة .

1.هو جهم بن صفوان السمرقندي رأس الجهميّة، كان ينكر الصفات ويقول بخلق القرآن . قال الذهبي : الضالّ المبدع ، هلك في زمان صغار التابعين، وقد زرع شرّا عظيما، وكانت ولادته سنة ۱۲۸ هجريّة . ميزان الاعتدال ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۲ ، ص ۱۴۱ .

2.الظاهر أنّ المراد أبو الحسين البصري المعتزلي كما يظهر من استعمالات المتكلّمين .

3.أي في الحديث ۱ من باب في أنّه لا يكون شيء في السماء والأرض إلّا بسبعة .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
570

لأنّ الإملاء يتضمّن معنى القول. ويكون حينئذٍ من كلام حمزة .
(مِنْ قَوْلِنَا) . إشارةٌ إلى خلاف من خالف .
(إِنَّ اللّهَ يَحْتَجُّ عَلَى الْعِبَادِ) أي في يوم القيامة .
(بِمَا آتَاهُمْ وَعَرَّفَهُمْ) . مضى في أوّل الثاني والثلاثين . ۱(ثُمَّ) ؛ بضمّ المثلّثة للتراخي، إشارة إلى أنّ للّه حجّتين: حجّةً باطنة ۲ هي العقول ولوازمها ، وحجّة ظاهرة هي الرسل والكتب ولوازمها، كما يظهر ممّا مضى في «كتاب العقل» في ثاني عشر الأوّل ؛ ۳ وإلى أنّ الحجّة الظاهرة بعد الحجّة الباطنة بزمان حتّى يتمكّن الباطنة ۴ فيهم، ويتمّ احتجاج اللّه .
(أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ) . لمّا كان الإنزال على النبيّ للتبليغ إليهم قال «عليهم». ويحتمل أن يكون من قبيل نسبة شيء متعلّق بواحد من جنس إلى ذلك الجنس، كما في قوله : «فَنَادَتْهُ الْمَلَئكَةُ» . ۵(فَأَمَرَ فِيهِ وَنَهى : أَمَرَ فِيهِ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ) . تخصيصهما بالذكر. لأنّهما العمدة، أو لأنّهما أعمّ تكليفا من غيرهما من أفعال الجوارح .
(فَنَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ الصَّلَاةِ ) . تعديته ب«عن» لتضمينه معنى الغفلة، يجيء في «كتاب الصلاة» في تاسع «باب من نام عن الصلاة أو سها عنها» أنّها كانت صلاةَ الصبح . ۶(فَقَالَ) أي اللّه تعالى : (أَنَا أُنِيمُكَ ، وَأَنَا أُوقِظُكَ ) ؛ كلاهما بصيغة المعلوم المضارع المتكلّم من باب الإفعال، ومضى في الباب الثاني والثلاثين ما يظهر به معناهما .
(فَإِذَا قُمْتَ) أي من نوم فاتك فيه صلاة مثل هذا النوم. ويعلم منه حكم هذا أيضا .

1.أي في الحديث ۱ من باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة .

2.في «ج» : + «على» .

3.أي في الحديث ۱۲ من كتاب العقل والجهل .

4.في «ج» : «الباطن» .

5.آل عمران (۳) : ۳۹ .

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۹ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 55475
صفحه از 584
پرینت  ارسال به