ثقة الاسلام كليني و مسئله مالكيّت - صفحه 465

كان قد ورد لها تخصيص فى جملة من الموارد كالأملاك الشخصية و الموارد المفتوحة عنوة و غير ذلك، و إن من وضع عليه اليد بالإحياء أو العمل لا يزيد إلا حقّ الاختصاص و الاُولوية. ۱
آية اللّه خويى، اختصاص خراج به «اراضى موات» را شاهدى بر اختصاص مالكيّت امام بر اراضى موات مى داند و درباره اراضى ديگر، به دليل عدم خراج، مالكيّت اشخاص را مى پذيرد:
و فى ذيل رواية الكابلى أنّ الشيعه فى حلّ فى تلك الأراضى و ليس فيها عليهم خراج إلى أن يقوم القائم عليه السلام فيضرب عليهم الخراج فيها فلو كان الإحياء موجبا للملكية فتكون تلك الأراضى كسائر الأملاك الشخصية فهل يتوهّم أحد أنّ الإمام يضرب الخراج لها على الملاك أو يأخذها من غير الشيعه، فكلّ ذلك دليل على عدم حصول الملكية للأراضى الميتة بالإحياء و إنّما الثابت لهم فى ذلك مجرّد حقّ الاُولوية و الاختصاص بحيث لايزاحمهم غيرهم فى ذلك. ۲
ولى مشكل اساسى اين نظريه، آن است كه در روايات «الأرض كلّها للإمام»، مواردى وجود دارد كه «نصّ» در ملكيّت امام، نسبت به «همه اموال» و از آن جمله، «منقولات» است و نمى توان اين روايات را به «اراضى موات» حمل كرد. مثلاً در روايت دوم، در حالى كه مسمع، خمسِ «غوص» را به امام عليه السلام تحويل داد، امام فرمود: «إنّ الأرض كلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شى ء فهو لنا». به علاوه، در روايات متعدّدى كه كلينى در اين باب آورده ، به جاى كلمه «ارض»، «الدنيا» وارد شده است كه نمى توان آن را به «اراضى موات» اختصاص داد:
الدنيا و ما فيها للّه تبارك و تعالى و لرسوله و لنا، فمن غلب على شى ء منها فليتّق اللّه و ليؤدّ حقّ اللّه تبارك و تعالى و ليبرّ إخوانه . ۳

1.مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۴۵.

2.همان، ص۱۳۰.

3.الكافى ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ .

صفحه از 490