ثقة الاسلام كليني و مسئله مالكيّت - صفحه 467

موقعيت كه بخواهد، مى تواند آن را از ملكيّت عبد ، خارج كند :
إنّ الملكية الّتى قصدت بهذه الروايات ليست ملكية منافية لمالكية سائر الناس؛ بل ملكية من سنخ ملكية اللّه تبارك و تعالى لما فى أيديهم فقضية التعبّد بظاهر هذه الروايات هو الالتزام بأنّ حال سائر الناس بالنسبة إلى ما فى أيديهم من أموالهم بالمقايسة إلى النبى صلى الله عليه و آله و أوصيائه عليهم السلام حال العبد الّذى وهبه مولاه شيئا من أمواله و رخّصه فى أن يتصرّف فيه كيف يشاء، فذلك الشى ء يصير ملكاً للعبد حقيقة بناء على أنّ العبد يملك ولكن لا على وجه ينقطع علاقته عن السيّد، فإن مال العبد لا يزيد عن رقبته فهو مع ماله من المال ملك لسيّده ... . ۱
اين نظريه ، پس از محقّق همدانى نيز مورد توجّه عدّه اى از فقها قرار گرفته است ؛ از آن جمله ، آية اللّه سيّد محمّد محقّق داماد، عيناً چنين تقريرى از ملكيّت امام، ارائه نموده و آن را با ملكيّت خصوصى اشخاص هم، سازگار دانسته است. ۲
اين نظريه، با مشكلاتى روبه روست :
اوّل آن كه: مالكيّت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه عليهم السلام نسبت به اموال، تعبير ديگرى از ولايت عامّه آنان نسبت به مردم، تلقّى شده است. محقّق همدانى به صراحت مى گويد: ملكيّت پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت به اموال، همان ولايتى است كه ايشان در غدير از مردم اعتراف گرفت:
فإنّ كونه أولى بهم من أنفسهم يستلزم كونه أحقّ منهم و بالتصرّف فى أموالهم ولا نعنى بالملكية إلّا هذا. ۳
در حالى كه پر واضح است كه اعتبار «ملكيّت»، غير از اعتبار «ولايت» است و هرگز «ولايت بر اشخاص» را با «مالكيّت بر اشيا» نمى توان مترادف دانست.
دوم آن كه: مالكيّت طولىِ مولا نسبت به اموال عبد، به دليل مالكيّت مولا بر عبد

1.المصباح الفقيه، ج۱۴، ص۸.

2.ر.ك: كتاب الخمس من تقريرات المحقّق الداماد، ص۲۵ و ۹۲.

صفحه از 490