111
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

الفتنة الأشدّ من القتل ۱ ، وعن الرغبة عن ملّة إبراهيم ۲ ، وعن ابتغاء غير الإسلام دينا ۳ وعن الإشراك، ۴ وعن اللعب وعن اللهو ۵ ، وعن الباطل ، وعن الخرص ۶ وعن الهزل ، وعن اتّخاذ آيات اللّه ورسله هزوا ۷ ، ونحو ذلك راجع إلى النهي عن الجهالة أو عن أعمّ منها .
إن قلت : الأخبار المرويّة عن أهل البيت عليهم السلام أخبار آحاد في زمننا ، وهي لا تفيد علما في اُصول الدِّين إجماعا ، فذكر أخبار الاُصول إن كان للاستناد إليها في الحكم كان رضا بالجهالة ، وإلّا فلا فائدة في ذكرها .
قلت : ربّما أفادت العلم لا باعتبار سندها ، بل باعتبار الأدلّة المذكورة فيها من البيّنات والزبر بعد تحرير محلّ النزاع حقّ التحرير ، وتصوير الحقّ والباطل حقّ التصوير ، كما يظهر لمن تتبّعها وتتبّع كتب المتكلِّمين ، فهي كالاستاذ ليس حجّة ، وقد يفيدك تقريره العلم فيما ليس فيه خلاف حقيقي مستقرّ ، وربّما لم تفد العلم ، وفائدة ذكرها حينئذٍ الاطّلاع بها على قصور في احتجاجات الخصوم أو في دعواهم الإجماع .
(وَتَوَازُرِهِمْ) ؛ بتقديم الزاي على الراء المهملة، أي تعاونهم ، وذلك بإطراء بعضهم بعضا أو تلاحق أفكارهم .
(وَسَعْيِهِمْ فِي عِمَارَةِ) ـ بكسر المهملة ـ مصدر عَمَرت الخراب كنصر فهو عامر ، أي

1.مثل قوله تعالى : «وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» (البقرة (۲) : ۱۹۱) .

2.مثل قوله تعالى : «وَ مَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَ هِيمَ» (البقرة (۲) : ۱۳۰) .

3.مثل قوله تعالى : «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْاءِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران (۳) : ۸۵) .

4.مثل قوله تعالى : «وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يَابُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ» (لقمان (۳۱) : ۱۴) .

5.مثل قوله تعالى : «اعْلَمُواْ أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِى الْأَمْوَ لِ وَ الْأَوْلَادِ» (الحديد (۵۷) : ۲۰) .

6.مثل قوله تعالى : «قُتِلَ الْخَرَّ صُونَ»(الذاريات (۵۱) : ۱۰) . ومثل قوله تعالى : «إِن يَتَّبِعُونَ إِلَا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ»(الانعام (۶) : ۱۱۶ و يونس (۱۰) : ۶۶) .

7.مثل قوله تعالى : «وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا» (البقرة (۲) : ۲۳۱) .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
110

نبوّة نبيّنا صلى الله عليه و آله إذا اطّلع على الكلمات المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الأئمّة المعروفين عليهم السلام في التوحيد وبيان الأحكام ونحو ذلك بعد ما اطّلع على كلمات غيرهم فيها استدلّ بها على نبوّة نبيّنا صلى الله عليه و آله كما يستدلّ بها على إمامتهم عليهم السلام .
والتقسيم إلى الثلاثة موافق لقوله تعالى : «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» .
(مِنِ) ؛ بيانيّة لـ «ما» . (اصْطِلَاحِ) أي اتّفاق (أَهْلِ دَهْرِنَا) أي الرؤساء المتبوعين من الذين علموا محكمات كتاب اللّه الناهية عن الاختلاف بالاجتهادات الظنّيّة، ثمّ خالفوها بالتأويلات على هواهم .
(عَلَى الْجَهَالَةِ) ؛ ـ بفتح الجيم ـ الاستناد في المبهمات المحتاج إليها إلى ما ليس بعلم كالظنّ الحاصل بالاجتهاد .
والجهالة على قسمين :
الأوّل : الحكم بالمبهمات بدون تعلّمها بالبيّنات ، أي بالمقدّمات المعلومة بإحدى طرق هي طرق البداهة بالنسبة إلى ذهن كلّ عاقل مكلّف ، ويقابلها المبهمات ، ولا بالزبر ، أي بالمحكمات من كتاب اللّه تعالى ، ولا بسؤال أهل الذِّكر الأئمّة عليهم السلام كالإفتاء بالاجتهاد أو القضاء به .
الثاني : العمل في المبهمات بدون تعلّم جوازه الواصلي ، أي الرخصة فيه بالبيّنات ، ولا بالزبر ، ولا بسؤال أهل الذِّكر ، كالعمل بالاجتهاد وكتقليد المجتهد ، ولا ينافي خطر الجهالة جواز العمل بظاهر القرآن أوخبر الواحد بشروطهما بدون إفتاء ؛ لأنّ الرخصة في العمل هنا معلوم بسؤال أهل الذِّكر للإجماع ، وليس مناط جواز العمل حصول الظنّ .
اعلم أنّ النهي في القرآن عن التفرّق وعن الاختلاف ۱ ، وعن تقطّع الأمر ۲ ، وعن

1.مثل قوله تعالى : «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ» (آل عمران (۳) : ۵۰) .

2.مثل قوله تعالى : «وَ إِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَ حِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ * فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» (المؤمنون (۲۳) : ۵۲ و ۵۳) .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 119430
صفحه از 602
پرینت  ارسال به