127
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

(فَقَالَ۱) في سورة التوبة :
«فَلَوْلَا» . حرف تحضيض دخلت على الماضي ، فهي للتوبيخ وتدلّ على الحصر . ۲«نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَـآئفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۳» أي عذاب اللّه على اتّباع الظنّ كما يجيء بيانه في سابع ثاني «كتاب العقل» ۴ ، فيدلّ على الحصر . ۵(وَقَالَ) في سورة النحل وسورة الأنبياء : « «فَسْئلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»۶ » .
هذا أمر لكلّ اُمّة على لسان كلّ رسول ، كما يجيء بيانه في عاشر «باب النوادر» ۷ من «كتاب العقل» .
(فَلَوْ كَانَ) : الفاء للتفصيل .
(يَسَعُ أَهْلَ الصِّحَّةِ والسَّلَامَةِ الْمُقَامُ عَلَى الْجَهْلِ) أي لو لم يكن المقام على اتّباع الظنّ في شيء من الأحكام منافيا للاعتراف بربوبيّة اللّه تعالى .
(لَمَا أَمَرَهُمْ) أي على لسان كلّ رسول وفي كلّ شريعة .
(بِالسُّؤَالِ) : أي ما داموا لا يعلمون ، وهذا ظاهر .
(وَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلى بَعْثَةِ الرُّسُلِ بِالْكُتُبِ وَالْادَابِ) . الواو للعطف على الجزاء ، فيفيد ثبوت الاحتياج ، إشارةً إلى قوله تعالى في سورة النساء: «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزا حَكِيما»۸ أي ممتنعا من ترك ۹

1.في الكافي المطبوع : + «عزّوجلّ».

2.في حاشية «أ» : «أي المنع كما مرّ آنفا» .

3.التوبة (۹) : ۱۲۲ .

4.أي الحديث ۷ من باب فرض العلم ووجوب طلبه .

5.في حاشية «أ» : + «أي المنع» .

6.النحل (۱۶) : ۴۳ ؛ الأنبياء (۲۱) : ۷ .

7.في حاشية «أ» : «وهو الباب السابع عشر» .

8.النساء (۴) : ۱۶۵ .

9.في «ج» : «عدم» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
126

لما في أخذ الميثاق من معنى القول ، و«على» بنائيّة ، أي قولاً مبنيّا على حكم اللّه بأن يكون حكاية لنفس حكم اللّه ، كأن يقال : الماء الكرّ لا ينجس بمحض ملاقاة النجاسة ، وهو احتراز عن القول في محلّ حكم اللّه ، كأن يقال : هذا الماء كرا ، أو وفيما ليس نفسَ حكم اللّه ولا محلّه كأن يقال : زيد في بلد كذا ، والحقّ المعلوم هو ضدّ الباطل ، وهو المظنون مثلاً ، كما في قوله تعالى في سورة يونس وسورة النجم : «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنْ الْحَقِّ شَيْئا» 1 .
(وَقَالَ) : في سورة يونس : «بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ» 2 ) يجيء توضيحه في «كتاب العقل» في شرح ثامن الثاني عشر 3 ، والحاصل أنّه تعالى حظر بالآيتين الإثبات بغير علم ، والنفي بغير علم .
(فَكَانُوا) أي أهل الصحّة والسلامة .
(مَحْصُورِينَ) أي محبوسين مكلّفين ، من حَصَرَه إذا مَنَعَه .
(بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ) أي ليس أمرهم ونهيهم لغير التكليف والحصر . وسيجيء مثل هذا في حادي عشر «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» من «كتاب التوحيد» .
(مَأْمُورِينَ بِقَوْلِ الْحَقِّ) أي إن قالوا أو إن سئلوا 4 أو إذا ظهر البدع ، وهو ناظر إلى قوله : «بالأمر» ببيان فرد منه هو ما نحن فيه .
(غَيْرَ مُرَخَّصٍ لَهُم فِي الْمُقَامِ عَلَى الْجَهْلِ) بحدود ما أنزل اللّه على رسوله ، وهو بيان لكون الأمر بقول الحقّ مع الحصر ، أو ناظر إلى قوله : «والنهي» فالنشر على ترتيب اللفّ .
(أَمَرَهُمْ) . استئناف بياني لقوله : «غير مرخّص» إلى آخره 5 (بِالسُّؤَالِ وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ) .

1.يونس (۱۰) : ۳۶ ؛ النجم (۵۳) : ۲۸ .

2.يونس (۱۰) : ۳۹ .

3.أي الحديث ۸ من باب النهي عن القول بغير علم .

4.في حاشية «أ» : «إشارة إلى ما يجيء في كتاب العقل من ثاني العشرين» .

5.في «أ» : «لهم» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 119273
صفحه از 602
پرینت  ارسال به