129
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

السؤال إلى أن يفهم الجواب كما هو حقّه .
(فَأَحَقُّ) . الفاء للسببيّة . ۱(مَا اقْتَبَسَهُ) أي اكتسبه من جملة الأنوار (الْعَاقِلُ ، وَالْتَمَسَهُ) أي طلبه (الْمُتَدَبِّرُ الْفَطِنُ ، وَسَعى لَهُ) أي لتحصيله (الْمُوَفَّقُ الْمُصِيبُ) أي الذي وُفِّق للصواب وأصاب الحقّ .
(الْعِلْمُ بِالدِّينِ ، وَمعرِفَةُ مَا اسْتَعْبَدَ اللّهُ بِهِ خَلْقَهُ مِنْ تَوْحِيدِهِ) ؛ كما في قوله تعالى في سورة الأنعام : «وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ»۲ .
(وَشَرَائِعِهِ) . عطف على «ما» أي ومعرفة مفروضاته من العبادات التي هي شَرع سواء بين المكلّفين كالصلاة والزكاة .
(وَأَحْكَامِهِ) أي ومعرفة محظوراته كشرب الخمر وأكل الرِّبا ؛ مأخوذ من الحَكَمة بفتح الحاء وفتح الكاف ، وهي حديدة في فم الدابّة تمنعها عن الحركات الغير المرضيّة . ۳(وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ) أي ومعرفة خليفته الذي يأمر وينهى من قبله . والإفراد إشارة إلى انتفاء تعدّد الخليفة في زمان واحد .
(وَزَوَاجِرِهِ) أي ومعرفة وعيداته على مخالفة شرائعه وأحكامه أو أمره ونهيه .
(وَآدَابِهِ) أي ومعرفة سننه في غير الشرائع والأحكام والأمر والنهي ، كما في الواجبات الغير المفروضة والمستحبّات والمكروهات ، وكما في العقود والإيقاعات والمواريث والحدود ونحوها .
(إِذْ كانَتِ الْحُجَّةُ ثَابِتَةً) . ذلك بما بيّنه سابقا ۴ من معلوميّة الأمر بالمعرفة والنهي عن الجهالة.
(وَالتَّكْلِيفُ لَازِما) أي غير منفكّ عن الأمر والنهي أو ۵ ثابتا إلى يوم القيامة لا ينقطع .

1.في حاشية «أ» : «أي التفريع ؛ سمع منه» .

2.الأنعام (۶) : ۱۶۳ .

3.المصباح المنير ، ص ۱۴۵ (حكم) .

4.من قوله : «فلو كان يسع» .

5.في حاشية «أ» : «وهذا موافق لما يجيء في تاسع عشر العشرين من كتاب العقل» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
128

التكليف بالاعتراف بالربوبيّة وعن التكليف به مع غير تكامل شروط التكليف ، كما في ترك بعث الرسل ، فإنّه حينئذٍ لا علاج لهم إلّا اتّباع الظنّ ، وهو إنكار للربوبيّة وإشراك غيره تعالى معه في الحكم ، والتعبير عن وجوب البعثة عقلاً لدفع ۱ الاعتراض بالاحتياج ۲ إلى البعثة مبنيّ على التجوّز والمسامحة .
(وَكَانُوا۳) أي أهل الصحّة والسلامة (يَكُونُونَ) . إقحامه لإفادة الاستمرار في الماضي . (عِندَ ذلِكَ) أي عند انتفاء البعثة . (بِمَنْزِلةِ الْبَهَائِمِ ، وَمَنْزِلةِ أَهْلِ الضَّرَرِ وَالزَّمَانَةِ) أي في انتفاء التكليف .
(وَلَوْ كَانُوا كَذلِكَ ، لَمَا بَقُوا طَرْفَةَ عَيْنٍ) .
ويجيء توضيحه في أوّل «كتاب الحجّة» . والطرفة ـ بالفتح ـ : المرّة ؛ من طرف عينه يطرفها طرفا من باب ضرب ، أي أطبق أحد جفنيه على الآخر ۴ ، فالإضافة إلى المفعول ونصبه على الظرفيّة ؛ لأنّ المصدر قد يضاف إليه اسم زمان لتعيين الوقت أو لتعيين مقدار الوقت ۵ ، ثمّ يحذف المضاف ويقام المصدر مقامه ، فالأوّل نحو : جئتك صلاةَ العصر ، أي وقت صلاة العصر ؛ والثاني نحو : أنتظر بك حَلبَ ناقة ، أي مقدار حلب ناقة ؛ وما نحن فيه من الثاني . وقد يكون المنوب عنه مكانا ، نحو : جلست قربَ زيد ، أي مكان قربه .
(فَلَمَّا) . الفاء للتفصيل . (لَمْ يَجُزْ بَقاؤُهُمْ إِلَا بِالْأَدَبِ وَالتَّعْلِيمِ ، وَجَبَ) أي ثبت (أَنَّهُ لَابُدَّ لِكُلِّ صَحِيحِ الْخِلْقَةِ ، كَامِلِ الْالَةِ) أي آلة التكليف (مِنْ مُؤَدِّبٍ وَدَلِيلٍ) أي معلِّم (وَمُشِيرٍ) . يقال : أشار عليه بالرأي في كذا إذا دلّه إلى وجه الصواب فيه .
(وَآمِرٍ وَنَاهٍ ، وَأَدَبٍ وَتَعْلِيمٍ ، وَسُؤَالٍ وَمَسْأَلَةٍ) . هي بصيغة المصدر ، والمراد الجدّ في

1.في حاشية «أ» : «لدفع» متعلق بـ «وجوب» .

2.. في حاشية «أ» : «بالاحتياج» متعلق بـ «التعبير» .

3.في الكافي المطبوع : «وكادوا» .

4.اُنظر: تاج العروس ، ج ۱۲ ، ص ۳۴۸ (طرف) .

5.في «أ ، ج» : «للوقت» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 119207
صفحه از 602
پرینت  ارسال به