نقص ، وهذا في قواعد اُصول الفقه كقاعدة طريقة التخلّص عن الحيرة فيما اختلفت الرواية فيه ونحوها .
(الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ) أي بين الطائفة المحقّة .
(وَبِهَا) أي بالسنن القائمة .
(يُؤَدَّى) ؛ بصيغة مجهول باب التفعيل .
(فَرْضُ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله ) . المراد بهما ما في الأحكام الفقهيّة من بيان اللّه في القرآن وبيان رسوله ، سواء كانا في الواجبات أم في المستحبّات أم في نحوهما ، وتأدية الفرض والسنّة بالسنن أعمّ من أن يكون العمل بالسنن في الخصوصيّات موافقا للفرض والسنّة فيها ، أم جاريا مجرى الموافق حيث رخّص فيه لضرورة الجهل .
وتقديم الظرفين للدلالة على أنّ طرق المخالفين ومن تبعهم في نحو الترجيحات الظنّيّة لا يجوز العمل بها ، ويجيء في أوّل «باب ۱ صفة العلم وفضله وفضل العلماء» من «كتاب العقل» : «إنّما العلم ثلاثة : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة» ، مع شرحه .
(وَقُلْتَ : لَوْ كَانَ) ؛ تامّة . (ذلِكَ ، رَجَوْتُ) بضمّ التاء أو فتحها . (أَنْ يَكُونَ) ؛ ناقصة . (ذلِكَ سَبَبا يَتَدَارَكُ اللّهُ تَعَالى)۲ . قد ينسب الفعل من باب التفاعل إلى واحد للمبالغة ، فإنّ الفعل المنسوب إلى اثنين يكون فيه مغالبة غالبا فيكون فيه مبالغة .
(بِمَعُونَتِهِ) أي معونة اللّه (وَتَوْفِيقِهِ إِخْوَانَنَا وَأَهْلَ مِلَّتِنَا) أي الإماميّة كأنّه يئس من انتفاع غيرهم به .
(وَيُقْبِلُ) ؛ بصيغة المضارع المعلوم من باب الإفعال . (بِهِمْ) ؛ الباء للتعدية . (إِلى مَرَاشِدِهِمْ) أي ينجيهم عن الجهالة في اُصول الدِّين .
«فَاعْلَمْ يَا أَخِي ـ أَرْشَدَكَ اللّهُ ـ) . هذا إلى قوله : «وسعكم» بيان لحقيقة الاُمور التي أشكلت على الأخ ، وذكرنا أنّ المراد بها الأحكام الفرعيّة الغير المتعلّقة بما يتنازع فيه رجلان كدينٍ وميراثٍ .