145
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

نقص ، وهذا في قواعد اُصول الفقه كقاعدة طريقة التخلّص عن الحيرة فيما اختلفت الرواية فيه ونحوها .
(الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ) أي بين الطائفة المحقّة .
(وَبِهَا) أي بالسنن القائمة .
(يُؤَدَّى) ؛ بصيغة مجهول باب التفعيل .
(فَرْضُ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله ) . المراد بهما ما في الأحكام الفقهيّة من بيان اللّه في القرآن وبيان رسوله ، سواء كانا في الواجبات أم في المستحبّات أم في نحوهما ، وتأدية الفرض والسنّة بالسنن أعمّ من أن يكون العمل بالسنن في الخصوصيّات موافقا للفرض والسنّة فيها ، أم جاريا مجرى الموافق حيث رخّص فيه لضرورة الجهل .
وتقديم الظرفين للدلالة على أنّ طرق المخالفين ومن تبعهم في نحو الترجيحات الظنّيّة لا يجوز العمل بها ، ويجيء في أوّل «باب ۱ صفة العلم وفضله وفضل العلماء» من «كتاب العقل» : «إنّما العلم ثلاثة : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة» ، مع شرحه .
(وَقُلْتَ : لَوْ كَانَ) ؛ تامّة . (ذلِكَ ، رَجَوْتُ) بضمّ التاء أو فتحها . (أَنْ يَكُونَ) ؛ ناقصة . (ذلِكَ سَبَبا يَتَدَارَكُ اللّهُ تَعَالى)۲ . قد ينسب الفعل من باب التفاعل إلى واحد للمبالغة ، فإنّ الفعل المنسوب إلى اثنين يكون فيه مغالبة غالبا فيكون فيه مبالغة .
(بِمَعُونَتِهِ) أي معونة اللّه (وَتَوْفِيقِهِ إِخْوَانَنَا وَأَهْلَ مِلَّتِنَا) أي الإماميّة كأنّه يئس من انتفاع غيرهم به .
(وَيُقْبِلُ) ؛ بصيغة المضارع المعلوم من باب الإفعال . (بِهِمْ) ؛ الباء للتعدية . (إِلى مَرَاشِدِهِمْ) أي ينجيهم عن الجهالة في اُصول الدِّين .
«فَاعْلَمْ يَا أَخِي ـ أَرْشَدَكَ اللّهُ ـ) . هذا إلى قوله : «وسعكم» بيان لحقيقة الاُمور التي أشكلت على الأخ ، وذكرنا أنّ المراد بها الأحكام الفرعيّة الغير المتعلّقة بما يتنازع فيه رجلان كدينٍ وميراثٍ .

1.في حاشية «أ» : «وهو الباب الثالث» .

2.«تعالى» من الكافي المطبوع .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
144

وقد بيّنّا الحقّ في حواشي العدّة . ونقول هنا : إنّ ممّا يبطله أنّ مقبولة عمر بن حنظلة ذكرت في الكافي في «كتاب العقل» في ثاني عشر ۱ «باب اختلاف الحديث» وفي «كتاب القضايا والأحكام» في خامس «باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور» وبينهما اختلاف ، وأنّ ما يجيء في «كتاب الجنائز» في ۲ رابع «باب غسل الميّت» منقول في التهذيب عن محمّد بن يعقوب ۳ ، وبينهما اختلاف عظيم ، وأمثال ذلك كثيرة .
(عَنِ الصَّادِقِينَ)۴ أي الذين ليس فتواهم عن ظنّ واجتهاد ، وهم : رسول اللّه والأئمّة من أهل البيت عليهم السلام .
وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة التوبة : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»۵ ووجهه أنّ الفتوى بغير علم يفضي بصاحبه إلى كذب البتّة ؛ لأنّه لا يخلو مجتهد عن خطأ عادةً ، أو أنّ الفتوى بغير علم كذب عند اللّه ، وفي حكمه ؛ لنهيه تعالى عنه .
ونظيره قوله تعالى في سورة النور : «فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ»۶ وقد جعل عدم العلم والبرهان مستلزما للكذب في قوله تعالى : «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ»۷ .
(وَالسُّنَنِ) . السنّة : الطريقة ، والمراد به طريقة العمل فيما لم يعلم .
(الْقَائِمَةِ) أي المستمرّة في قديم الدهر ـ وهو دهر ظهور الأئمّة عليهم السلام ـ وحديثِه وهو ما بعد ظهورهم ، وهو دليل أنّ الأئمّة عليهم السلام بيّنوا هذه السنن وأقرّوا شيعتهم عليها ، من «قامت السوق» أي نفقت ، أو المعتدلة ۸ المستقيمة من «قام الأمر» أي اعتدل ، وليس فيه

1.رقم الحديث في الكافي المطبوع : العاشر .

2.في «أ» : «الجبائر من» .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، ح (۸۷۳) ۴۱ .

4.في الكافي المطبوع : + «عليهم السلام» .

5.التوبة (۹) : ۱۱۹ .

6.النور (۲۴) : ۱۳ .

7.البقرة (۲) : ۱۱۱ .

8.في «ج» : «المعتمرله» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 118868
صفحه از 602
پرینت  ارسال به