251
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

«كتاب المعيشة» فإنّها بيع يشبه الرِّبا ، والمَكْرُ ربا يشبه البيع .
(وَالْمَعْرُوفُ وَضِدَّهُ الْمُنْكَرَ) . المراد بالمعروف : المأمور به في كلّ شريعة ، وفي محكمات كثيرة من القرآن ، وهو اتّباع العلم فيما اختلف والاجتناب عن اتّباع الظنّ والهوى والقول بغير علم . والمراد بالمنكر : المنهيّ عنه في كلّ شريعة ، وفي محكمات القرآن ، وهو اتّباع الظنّ والهوى والقول بغير علم ؛ ففي سورة آل عمران وسورة التوبة : «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ»۱ ، وفي سورة الأعراف : «وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ»۲ .
(وَالسَّتْرُ) ؛ بفتح المهملة مصدر ستره ـ كنصره ـ : إذا غطّاه ، أي إخفاء المحاسن أو الزينة عمّن لا يليق الإظهار عنده .
(وَضِدَّهُ التَّبَرُّجَ) . هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال .
وَالتَّقِيَّةُ) . هي حفظ ما في الباطن خوفا من أن يظهر على المخالف .
(وَضِدَّهَا الْاءِذَاعَةَ ، وَالْاءِنْصَافُ) أي الاعتراف ۳
لصاحب الحقّ بحقّه . ۴(وَضِدَّهُ الْحَمِيَّةَ) ؛ بفتح المهملة وكسر الميم وشدّ الخاتمة مصدر ، حمي من كذا ـ كرضي ـ : إذا أنف منه ودخله عار وأَنَفه أن يفعله . والمراد عدُّ الاعتراف بالحقّ عارا ، كما في قوله تعالى : «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِى قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ»۵ . ويجيء ذمّ الحميّة في «كتاب الإيمان والكفر» في أحاديث «باب العصبيّة» .
(وَالتَّهْيِئَةُ) ؛ بفتح المثنّاة فوقُ وسكون الهاء وكسر الخاتمة وهمزة ، مصدر قولك : هيّأت الشيء بالتشديد : إذا أصلحته . والمراد أنّه إذا دعاه العدوّ قولاً أو فعلاً إلى شيء يكون فيه صلاح الطرفين رضي به .

1.آل عمران (۳) : ۱۰۴ .

2.الأعراف (۷) : ۱۹۹ .

3.في «د» : «الإقرار» .

4.في «أ» : «بحق» .

5.الفتح (۴۸) : ۲۶ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
250

كان من جنس الحديث أو غيره .
(وَضِدَّهُ الْاءِفْشَاءَ ، وَالصَّلَاةُ) أي حفظ حدودها وأوقاتها .
(وَضِدَّهَا الْاءِضَاعَةَ ، وَالصَّوْمُ) أي حفظ حدوده وشروطه .
(وَضِدَّهُ الْاءِفْطَارَ ، وَالْجِهَادُ) أي نصرة الدِّين .
(وَضِدَّهُ النُّكُولَ) ؛ بضمّتين ، يُقال : نَكَلَ عن العدوّ ـ كنصر ـ ، أي جبن . ۱(وَالْحَجُّ وَضِدَّهُ نَبْذَ الْمِيثَاقِ) . هو الذي يجيء بيانه في أوّل «كتاب الحجّ» في «باب بدء ۲ الحجر والعلّة في استلامه» . ومجمله أنّ الحجر الأسود مَلَكٌ اُلقِم الميثاق الذي أخذ اللّه على بني آدم للّه بالربوبيّة ، ولمحمّد صلى الله عليه و آله بالنبوّة ، ولعليّ عليه السلام بالوصيّة ، وكان الأخذ في هذا المكان الذي وضع الحجر فيه ، ولذا يُقال عند استلامه : «أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة» .
(وَصَوْنُ الْحَدِيثِ وَضِدَّهُ النَّمِيمَةَ) ؛ الاسم من نمّ الحديث من باب نصر وضرب : نما ، أي أشاعه إفسادا .
(وَبِرُّ) ؛ بكسر الموحّدة من باب علم وضرب : الصلة والاتّساع في الإحسان تقول : بررته وأنا بَرٌّ به بالفتح وبارٌّ به .
(الْوَالِدَيْنِ وَضِدَّهُ الْعُقُوقَ) ؛ بضمّتين .
(وَالْحَقِيقَةُ) ؛ هي الخالص الذي لا يشوبه غشّ ، ويكون في الأفعال أيضا ، كالإتيان بالمأمور به شرعا أو بالحلال شرعا على ما أمر به عليه ، أو أحلّ عليه .
(وَضِدَّهَا الرئاء)۳ ؛ بكسر المهملة وهمزة وقد تُقلب ياءً ، مصدر من باب المفاعلة من راآى : إذا أرى نفسه على خلاف ما عليه . والمقصود هنا الإتيان بالمأمور به أو بالحلال صورة وفي المرأى فقط ، فالمراد بهما ما يشمل أيضا نحوَ حقيقة البيع وما هو على صورته فقط بمكر الربا ، أي لا بالعينة التي يجيء جوازها في «باب العينة» من

1.المصباح المنير ، ص ۶۲۵ (نكل) .

2.في النسخ : «بدو» .

3.في الكافي المطبوع : «الرياء» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 122587
صفحه از 602
پرینت  ارسال به