(فَاطْلُبُوهُ) . لم يقل «فاطلبوه من أهله» إشارةً إلى أنّه لا يحصل إلّا من أهله ، وأنّ الطلب من غير أهله طلب جهل حقيقةً .
إن قلت : قد نرى المال يزيد بطلبه وينقص بترك الطلب .
قلت : قد نرى العكس فهو بالقسمة ، ولا ينافي ذلك وجوب الطلب للمال بشروط بيّنها الفقهاء .
الخامس : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ) ؛ بفتح الموحّدة وسكون المهملة والقاف، نسبة إلى برقروذ ؛ بفتح الموحّدة وسكون القاف ۱ وضمّ المهملة وسكون الواو والمعجمة : قرية من سواد قمَّ على وادٍ هناك . ۲(عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ) ؛ بالخاتمة . (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ـ عن۳رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ـ رَفَعَهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ) . مضى شرحه في أوّل الباب .
السادس : (وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ) أي بالسند السابق (قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِم، أَلَا وَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ) . مضى شرحه في أوّل الباب .
السابع : (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ: تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ، فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ) أي كالأعرابي ؛ نسبة إلى الأعراب بفتح الهمزة ، وهم سكّان البادية من أولاد يعرب بن قحطان ، لا واحد له من لفظه ۴ ، وليس الأعراب
1.في «ج، د» : «بفتح القاف» بدل من : «بفتح الموحدة وسكون القاف» .
2.معجم البلدان ، ج ۱ ، ص ۳۸۹ (برقة) ، مراصد الاطلاع ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ .
3.في الكافي المطبوع : - «عن» .
4.مفردات غريب القرآن ، ص ۳۲۸ (عرب) .