317
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

وَلَوْ بِسَفْكِ الْمُهَجِ) .
السفك : الإراقة والإجراء لكلّ مائع ، يُقال : سفك الدم والدمع والماء ـ كضرب ـ سفكا ، وكأنّه بالدم أخصّ . 1 و«المُهج» بضمّ الميم وفتح الهاء ، جمع «المهجة» بسكون الهاء ، وهي الروح والدم ، أو دم القلب خاصّة . 2 والمراد هنا الدم ، والمراد بسفك المهج التعرّض للمخوفات التي يسفك فيها الدماء ، وهي مظنّته . 3 (وَخَوْضِ اللُّجَجِ) . الخوض : الذهاب في قعر الماء ، 4 واللُجج بضمّ اللام وفتح الجيم جمع «لجّة» بتشديد الجيم : معظم البحر وموجه . 5 والمراد الأوّل .
(إِنَّ اللّهَ تَعَالى 6 أَوْحى إِلى دَانِيَالَ :) . قيل : بكسر النون .
(إِنَّ) 7 ؛ بكسر الهمزة وتشديد النون ، أو بفتح الهمزة وتخفيف النون .
(أَمْقَتَ) ؛ بالنصب أو بالرفع اسم تفضيل من المجهول ، والمقت من باب نصر : البغض ، 8 تقول : هو أمقت الناس عندي أو إليَّ : إذا أخبرت أنّه ممقوت ؛ وأمقت الناس لي : إذا أخبرت أنّه ماقت .
(عَبِيدِي إِلَيَّ الْجَاهِلُ) . المراد به ما يقابل العاقل .
(الْمُسْتَخِفُّ بِحَقِّ أَهْلِ الْعِلْمِ) ؛ بكسر المعجمة ، يُقال : استخفّه ، أي عدّه خفيفا ، واستخفّ به ، أي أهانه . والأنسب على الأوّل «لِحقّ» باللام ، دون الباء ، وعلى الثاني ينبغي جعل الكلام مبنيّا على تشبيه الحقّ بإنسان ، أو إعطاء المضاف حكمَ المضاف إليه .
(التَّارِكُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ) . ما أشدّ انطباقَ هذا على متكلّمين أعرضوا عن أحاديث أهل

1.النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۷۶ ؛ ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۸۳۱ (سفك) .

2.ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۷۳۳ (مهج) .

3.في «أ» قد تقرأ : «مظنة» .

4.المصباح المنير ، ص ۱۸۴ (خاض) .

5.المصباح المنير ، ص ۵۴۹ (لجّ) .

6.في الكافي المطبوع : «تبارك وتعالى» .

7.في الكافي المطبوع : «أنّ» .

8.المصباح المنير ، ص ۵۷۶ (مقت) .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
316

ضَلَالٍ) . المراد بالتعليم الرواية والتصوير والترغيب في العمل به كالمعلوم ، فإنّ التعليم الحقيقي أي إحداث العلم بالصدق لا يتصوّر في باب الضلال .
(كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئا) .
إن قلت : كيف يمكن أن يستحقّ أحد الوزر بسبب عمل غيره ، وأن لا يستحقّه لو لم يعمل الغير ، وهو ليس باختياره ، وقد قال تعالى في سورة فاطر : «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» 1 ؟
قلت : ليس استحقاقه للوزر بسبب عمل الغير حتّى يلزم أنّه لو لم يعمل الغير لم يحصل استحقاق ، بل نقول : استحقاق الوزر في التعليم لباب ضلال بعدد أوزار جميع الخلق ممّن يمكن أن يعمل به في العمل به ، فإن لم يعمل به أحد ممّن يمكن عمله به ، وقلنا : إنّه ليس له وزر بإزائه كان ذلك تخفيفا من اللّه عنه ، لا لعدم استحقاقه ، بل لما علِمَ اللّه تعالى من المصلحة .
وأمّا الآية فلا تنافي ذلك ؛ لأنّه لا ينقص اُولئك من أوزارهم شيئا ، فوزره على حدة ، قال تعالى في سورة العنكبوت : «وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ» 2 ، ويؤيّد ذلك قوله تعالى : «فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا» 3 .
إن قلت : إن اُريد بجميع الخلق جميع من يخلق ، كان الاستحقاق مختلفا بالزيادة والنقصان على حسب زيادة الخلق ونقصانه ، ويعود المحذور ، وإن اُريد به جميع ما يمكن أن يُخلق ، كانت التي استحقّها من الأوزار غير متناهية .
قلت : نختار الثاني ، ولا ضير ، فإنّه يرجع إلى استحقاق الخلود في النار .
الخامس : (الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ) أي من الأجر (لَطَلَبُوهُ

1.المائدة (۵) : ۳۲ .

2.فاطر (۳۵) : ۱۸ .

3.العنكبوت (۲۹) : ۱۳ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 95773
صفحه از 602
پرینت  ارسال به