347
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

الجهل داءٌ شديد ، ودواؤه السؤال والتعلّم من العلماء .
الثاني : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ) ؛ بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وسكون الخاتمة والزاي . (عَنْ زُرَارَةَ) ؛ بضمّ الزاي والراءين المهملتين بينهما ألف . (وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ) ؛ بضمّ الموحّدة وفتح المهملة وسكون الخاتمة ومهملة . (الْعِجْلِيِّ) ؛ بكسر المهملة وسكون الجيم ، وبنو عجل حيّ . 1 (قَالُوا : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام لِحُمْرَانَ) ؛ بضمّ المهملة وسكون الميم . (بْنِ أَعْيَنَ) ؛ بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الخاتمة .
(فِي شَيْءٍ سَأَلَهُ : إِنَّمَا يَهْلِكُ) ؛ بصيغة المعلوم من باب ضرب وعلم ، قيل : ومنع 2 . والهلاك : الموت ، والمراد هنا الشقاء .
(النَّاسُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ) أي العلماء عمّا لا يعلمون ، وقد اُمروا بسؤال أهل الذِّكر .
الثالث : (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : إِنَّ هذَا الْعِلْمَ) . الإشارة إلى جنس علم الدِّين .
(عَلَيْهِ قُفْلٌ ، وَمِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلَةُ) . بيان لعدم استقلال فكر الإنسان بمعرفة علوم الدِّين بدون الرجوع إلى العلماء وإلى إبطال القياس والاجتهاد .
(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ 3 ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ) .
الرابع : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ،

1.بنو عجل جماعة كانت تسكن اليمامة ، وهم أخلاط من حنيفة وتميم ، كما في معجم البلدان ، ج ۲ ، ص ۳۷۶ (الخضارم) . قال ابن خلدون : «وقد دثروا وخلفهم اليوم في تلك البلاد بنو عامر المنتفق بن عقيل» . تاريخ ابن خلدون ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ .

2.القاموس المحيط ، ج ۳ ، ص ۳۲۴ (هلك) .

3.في الكافي المطبوع : + «عن السكوني» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
346

الباب العاشر : بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ وَتَذَاكُرِهِ

فيه عشرة أحاديث
المراد بالعالم من يعلم حدود ما أنزل اللّه على رسوله ويعمل بعلمه ، ومرَّ بيانه في شرح سابع الثاني . وإضافة «سؤال» إلى المفعول به ، وكذا إضافة «تذاكر» إلى الضمير الراجع إلى العلم المفهوم من العالم ، كما يصرّح به في سابع الباب .
الأوّل : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ) ؛ بفتح الجيم : اسم الحدث الذي يحصل بالجماع ، أو خروج المنيّ ، وهي في الأصل البُعد ، وسمّي [الإنسان جنبا] ۱ لأنّه نُهِيَ معه أن يَقْرَب الصلاة أو مواضعها ما لم يتطهّر ، وقيل : لمجانبته الناس حتّى يغتسل ، والجنابة قد تُطلق على المنيّ . ۲(فَغَسَّلُوهُ) ؛ بتشديد المهملة ، من التغسيل ، ويجوز تخفيفها ، من الغسل الذي يشتمل عليه التغسيل ، أو من غسل موضع النجاسة .
(فَمَاتَ ، قَالَ : قَتَلُوهُ ، أَلَا) ؛ بفتح الهمزة وتشديد اللام ، حرف تنديم .
(سَأَلُوا ؛ فَإِنَّ دَوَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ) . «العِيّ» بكسر المهملة وتشديد الخاتمة : التحيّر في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ۳ ، يعني كان الواجب عليهم أن يسألوا إذ لم يعلموا ، فإنّ

1.مابين المعقوفين من المصدر .

2.النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۰۲ (جنب) .

3.النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ (عيا) .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 95695
صفحه از 602
پرینت  ارسال به