355
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ» 1 . والمقصود أنّه لو لم يكن أخذ العهد على العلماء ببذل العلم قبل أخذ العهد على الجهّال بالطلب في كلّ شريعة وكتابٍ إلهي لما جاء جميع الذين اُوتوا الكتاب ذلك العلم قبل اختلافهم بسبب جهالاتهم الاجتهاديّة ، أي لم يحصل لهم العلم بحظر الاختلاف .
ويظهر بهذا التقرير أحد وجوه دفع المنافاة بين هذا الحديث وما يجيء في «كتاب الحجّة» في الثالث والتاسع من العشرين . 2
الثاني : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي هذِهِ الْايَةِ) في سورة لقمان : ( «وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّاسِ» 3 قَالَ : لِيَكُنِ النَّاسُ عِنْدَكَ فِي الْعِلْمِ) أي في تعليم العلم (سَوَاءً) ؛ فإنّ الصَعَر محرّكةً : ميل في الوجه أو في العنق من الكِبر ، ويُنسب إلى الخدّ لأنّه جزء الوجه 4 ، أو داء في البعير يلوي عنقه منه . وتصعير الخدّ لأحد صرف الوجه عنه تهاونا به وتكبّرا ، 5 وتعديته باللام لتضمين معنى الإبداء ، أي لا تمل خدّك عن الاستقامة مبديا إيّاه للناس . وأصله أنّ من يصرف وجهه عن أحد يُبدي أحد خدّيه له بتمامه ، ومنه ما في «كتاب الروضة» قبيل خطبة عليّ بن الحسين : «مَن أبدى صفحته للحقّ هلك» 6 أي مَن صرف وجهه عن الحقّ هلك .
ولمّا كان المراد بالعلم هنا الآيات البيّنات المحكمات موافقا لما مضى في شرح سابع العاشر 7
، لم يناف هذا ما يجيء في أوّل الثاني والعشرين من تخصيص رسول

1.آل عمران (۳) : ۱۹ .

2.أي الحديث ۳ و ۹ من باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام .

3.لقمان (۱۸) : ۱۸ .

4.ترتيب كتاب العين ، ج ۲ ، ص ۹۸۹ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۱ (صعر) .

5.الإفصاح في فقه اللغة ، ج ۲ ، ص ۷۶۲ (الصعر) .

6.الكافي ، ج ۸ ، ص ۶۸ ، ح ۲۳ .

7.أي الحديث ۷ من باب سؤال العالم وتذاكره .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
354

الباب الحادي عشر : بَابُ بَذْلِ الْعِلْمِ

فيه أربعة أحاديث ، ومضى معنى العلم في شرح سابع العاشر . 1
الأوّل : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ) بفتح الموحّدة وكسر الزاي وسكون الخاتمة ومهملة . (عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : إِنَّ اللّهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْدا بِطَلَبِ الْعِلْمِ) ؛ مضى معنى العلم في شرح سابع العاشر .
(حَتّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْدا بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ) . يعني أخذ العهد على العلماء بالبذل إن مُكِّنوا وسئلوا قبل أخذ العهد على الجهّال بالطلب .
وروى مضمونه الطبرسي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران : «وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ» 2 بدون التتمّة . 3 (لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ) . المراد بالعلم علم الذين اُوتوا الكتاب بحظر الاختلاف بالظنّ باطّلاعهم على الآيات البيّنات المحكمات ، والمراد بالجهل اختلاف الذين اُوتوا الكتاب بالظنّ والاجتهاد .
وهذا استدلال بقوله تعالى في سورة آل عمران : «وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَا مِنْ

1.أي الحديث ۷ من باب سؤال العالم و تذاكره .

2.آل عمران (۳) : ۱۸۷ .

3.مجمع البيان ، ج ۲ ، ص ۴۶۶ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 95722
صفحه از 602
پرینت  ارسال به