والاجتهاد في المسائل الخلافيّة ، فإنّه يتضمّن الإخبار عن الحكم الواقعي ، وغاية مجهودهم تحصيل الظنّ به . وتفصيله في محلّه في حواشينا على عدّة الاُصول ۱ .
ومن أصحابنا ۲ من لا يسلم لهم الظنّ أيضا . قال : «ما يجد المجتهدون أنفسهم عليه اعتقادٌ مبتدأ لا ظنٌّ عن أمارة». ۳ انتهى .
الثاني : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ) ؛ بفتح المهملة وشدّ ۴ الجيم .
(قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِيَّاكَ وَخَصْلَتَيْنِ ؛ فَفِيهِمَا) . «في» للسببيّة (هَلَكَ مَنْ هَلَكَ : إِيَّاكَ أَنْ) أي من أن (تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ) . الباء للسببيّة ، أي بظنّك واجتهادك . وفيه دلالة على بطلان ما يشاغب به أهل القياس والاجتهاد يقولون : إنّا لا نخبر إلّا عن الحكم الواصلي ، وظنّيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم ؛ وذلك لأنّ مناط الفتوى حينئذٍ الظنّ بالحكم الواقعي ، وقد أبطلنا مشاغبتهم في حواشي العدّة . ۵(أَوْ تَدِينَ) أي أو أن تعمل للّه (بِمَا لَا تَعْلَمُ) . الباء للإلصاق ، أي بما لا تعلم حكمه الواقعي ولا الواصلي ، فلا ينافي جواز العمل بنحو خبر الواحد ، كما مرّ في أوّل الباب .
الثالث : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ) بكسر المهملة والهمزة والموحّدة .
(عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : مَنْ أَفْتَى النَّاسَ) أي من نصب نفسه
1.عدّة الاُصول ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ذيل الطبعة القديمة .
2.في حاشية النسخ : «هو السيّد المرتضى رحمه الله ، ذكره في الذريعة ووافقه الشيخ الطوسى رحمه الله في تلخيص الشافى . (منه سلّمه اللّه )» .
3.الذريعة للسيّد المرتضى ، ج ۲ ، ص ۶۸۹ ؛ الشافي ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ؛ عدّة الاُصول ، ج ۲ ، ص ۶۶۱ ، وفي طبعة اُخرى ، ج ۳ ، ص ۸۸ .
4.في «ج ، د» : «تشديد» .
5.عدة الاُصول ، ج ۱ ، ص ۲۱ .