وقد حذف الأخيران جميعا في أوّل سورة الحجّ : «وَمِن النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ»۱ ، فيجعل العلم فيه أعمّ من الشقوق الثلاثة ، فمآل الجميع واحد .
ويحتمل أن يُراد بالعلم هنا المعنى الأعمّ من الثلاثة ، وبالهدى ما يدلّ على جواز الفتوى بغير علم بالمعنى الأعمّ .
(لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ) . الفتيا بالضمّ والفتوى بالضمّ والفتح : ما أفتى به الفقيه ، ولحوق وزره بدون أن ينقص من وزر العامل شيء ، كما مرّ في رابع باب ثواب العالم .
الرابع : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمانٍ۲الْأَحْمَرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ) ؛ بفتح المهملة والجيم والمدّ .
(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا ، وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا : اللّهُ أَعْلَمُ) أي قولوا في أنفسكم ذلك ولا تفتوا بغير المعلوم . أو المراد : قولوا في جواب السؤال عنه .
وإنّما يجوز ذلك إذا كان المسؤول عالما بكثير من المسائل و معدودا من العلماء مع جهله بخصوصيّة المسؤول عنه ، كما سيجيء في خامس الباب .
(إِنَّ الرَّجُلَ) . اللام للعهد الذهني . (لَيَنْتَزِ عُ الْايَةَ مِنَ الْقُرْآنِ) . الانتزاع : الاقتلاع ، والمقصود هنا إفرازها وتخصيصها ببيان مراد اللّه فيها ، وليس المقصود أنّ كلّ رجل كذلك ، أو كلّ انتزاع مع الخرور إنّما هو في نحو استدلالات أهل القياس والاجتهاد وأهل الأديان المختلفة بالآيات المتشابهة .
(يَخِرُّ) ؛ بفتح ياء المضارعة وكسر المعجمة وشدّ ۳ المهملة، أي يسقط ۴ ، وذلك إذا