الخامس : (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : لِلْعَالِمِ) أي الذي يعلم قدرا معتدّا به من المسائل ، ويكون معدودا من العلماء ، أو الذي يعلم بعض المسؤول عنه .
(إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ أَنْ يَقُولَ : اللّهُ أَعْلَمُ) أي يجوز له ذلك ، وإن كان الأولى أن يقول : لا أدري ، كما سيجيء في سادس الباب .
(وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ ذلِكَ) ؛ لأنّه كذب ؛ لأنّ ظاهره أنّ أصل العلم مشترك بينه وبين اللّه ، وليس العلم بالمسؤول عنه مشتركا بينهما ؛ لأنّ المفروض جهل المسؤول به .
واستقرّ العرف العامّ على أنّ العالم المطلق ـ أي الغير المقيّد بمعلوم خاصّ ـ لا يطلق إلّا على من علم قدرا معتدّا به من المسائل .
السادس : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَمَّا لَا يَعْلَمُ ، فَلْيَقُلْ : لَا أَدْرِي ، وَلَا يَقُلْ : اللّهُ أَعْلَمُ ؛ فَيُوقِعَ) ؛ منصوب بتقدير «أن» بعد النهي ، والنهي للتأديب لا للتحريم .
(فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ) أي صاحب الرجل وهو السائل ، أو صاحب السؤال (شَكّا) ؛ فإنّ اللفظ يحتمل الاشتراك في أصل العلم بالمسؤول عنه ، فربّما توهّم السائل أنّه عالم بالمسؤول عنه ولا يجيب .
فهذا الجواب ـ وإن صدر عن العالم ـ خلاف الآداب من وجهين :
الأوّل : أنّه في معرض أن يلقي في ذهن السائل باطلاً ، وهو علم المسؤول بالمسؤول عنه .
الثاني : أنّه في معرض أن يتّهمه السائل وينسبه إلى قبيح ، وهو أنّه لا يجيب مع علمه بالجواب ، وهو قبيح في الجملة ، والشكّ يشمل الوجهين .
(وَإِذَا قَالَ الْمَسْؤُولُ : لَا أَدْرِي ، فَلَا يَتَّهِمْهُ السَّائِلُ) . «لا يتّهمه» مجزوم ، و«لا» للنهي بقرينة الفاء ، فتكون الجملة إنشاءً ونهيا للسائل عن الاتّهام ، فإنّه لا يجوز ظنّ السوء بالمؤمن