421
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

الفتوى به ، كأن يكونوا مسؤولين عنه . الثاني : أن يكونوا في معرض العمل به ، كأن يشتهوا قسمة الميراث بين الأخ والجدّ ، أو يشتهوا أكل نوع من السمك مع حضوره .
(مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ) أي ليس لكم علم بحكمه حقيقةً ، وهو ظاهر ؛ ولا حكما ، وهو أن يمكن أن يعلم حكمه بمحكم القرآن ونحوه ، كمحكم الحديث المتواتر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وكذا إجماع الاُمّة ، سواء استقلّت العقول بالظنّ به ، كما هو مذهب أهل الاجتهاد في المسائل الفرعيّة الخلافيّة بينهم ، أم لم تستقلّ بالظنّ به أيضا ، كما هو مذهب من يقول ۱ : إنّ ما يجد المجتهدون المختلفون في الفروع أنفسهم عليه اعتقادٌ مبتدأٌ ، لا ظنّ عن أمارة . ۲ وسواء كان ما لا يعلمون من مسائل اُصول الدِّين ، أم من اُصول الفقه أم من الفروع الفقهيّة .
(إِلَا الْكَفُّ عَنْهُ) أي كفّ النفس عن الفتوى به وعن العمل مهما أمكن ، خوفا من الإفراط أو التفريط .
(وَالتَّثَبُّتُ) . يُقال : تثبّت في الأمر واستثبت فيه : إذا تأنّى ، أي والتأنّي والتأمّل فيه لطلب وجه الصواب فيه خوفا من أن يسأل عنه من لا يعلم ، فيزيد العمى ، وهو للتكلّف ، كأنّه طلب من نفسه الثبات فيه كما في «تحلّم» .
وفيه وفي لفظ «الكفّ» إشارة إلى أنّ النفس تنازع في مثله إلى القول بالاجتهاد والعمل على وفقه .
(وَالرَّدُّ إِلى أَئِمَّةِ الْهُدى) أي سؤالهم عنه ، ومنه تتبّع ما روي عنهم في زمن الغيبة بشروط معلومة ، بحيث يُفضي إلى العلم بالحكم الواقعي إن كان في معرض القول فيفتي به ، أو بالحكم الواصلي إن كان في معرض العمل فيعمل به .
وفيه دلالة على أنّ اجتهاد أحد ليس مجوّزا لفتواه ولا لقضاه ، ولا لعمله ، سواء كان فيما ليس عنده حديث من أهل الذِّكر فيه ، أم فيما فيه حديث منهم عنده ، لكن كان

1.في حاشية «أ ، د» : «هو السيد المرتضى رحمه الله تعالى والشيخ الطوسي في تلخيص الشافي (منه)» .

2.الشافي في الإمامة ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
420

(خَيْرٌ) ؛ أي أقلّ ضررا .
(مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثا لَمْ تُحْصِهِ) ، بصيغة المضارع المعلوم المخاطب من باب الإفعال ، والجملة صفة حديثا ، والإحصاء : الضبط .
العاشر : (مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ) ؛ بضمّ الموحّدة وفتح الكاف وسكون الخاتمة ومهملة . (عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ) ؛ بفتح المهملة وتشديد الخاتمة .
(أَنَّهُ عَرَضَ) ؛ بصيغة معلوم باب ضرب . (عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ ، حَتّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعا مِنْهَا) ؛ كأنّه كان في ذلك الموضع النهي عن القول على اللّه بغير علم وعن العمل بغير علم .
(قَالَ لَهُ : كُفَّ) ؛ بضمّ الكاف وتشديد الفاء المفتوحة أو المكسورة أو المضمومة ، أمر من باب نصر ، يقال : كففته عنه ، أي دفعته وصرفته فكفّ ، هو لازم و ۱ متعدّ ، أي انصرف أو اصرِف نفسك عن العرض أو عن العمل بغير علم .
(وَاسْكُتْ) أي لا تتكلّم بشيء آخر أيضا للاستماع ، أو اسكت عمّا لا تعلم من القول على اللّه .
(ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : لا يَسَعُكُمْ) ؛ من باب علم ، والأصل : يوسَع ، والوسعة : ضدّ الضيق ، أي لا يجوز عليكم .
والمقصود بهذا الحديث بيان حظر الفتوى بسبب الاجتهاد وحظر العمل بالاجتهاد ، سواء كان العامل المجتهد نفسه أم مقلّدا له .
(فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ) . «ما» عبارة عن الواقعة ، كميراث بين أخ وجدّ ، يُقال : نزله وبه وعليه ـ كضرب ـ أي حلّ .
والنزول بالمخاطبين هنا يتصوّر على وجهين : الأوّل : أن يكونوا في معرض

1.في «أ ، د» : - «و» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 97726
صفحه از 602
پرینت  ارسال به