الفتوى به ، كأن يكونوا مسؤولين عنه . الثاني : أن يكونوا في معرض العمل به ، كأن يشتهوا قسمة الميراث بين الأخ والجدّ ، أو يشتهوا أكل نوع من السمك مع حضوره .
(مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ) أي ليس لكم علم بحكمه حقيقةً ، وهو ظاهر ؛ ولا حكما ، وهو أن يمكن أن يعلم حكمه بمحكم القرآن ونحوه ، كمحكم الحديث المتواتر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وكذا إجماع الاُمّة ، سواء استقلّت العقول بالظنّ به ، كما هو مذهب أهل الاجتهاد في المسائل الفرعيّة الخلافيّة بينهم ، أم لم تستقلّ بالظنّ به أيضا ، كما هو مذهب من يقول ۱ : إنّ ما يجد المجتهدون المختلفون في الفروع أنفسهم عليه اعتقادٌ مبتدأٌ ، لا ظنّ عن أمارة . ۲ وسواء كان ما لا يعلمون من مسائل اُصول الدِّين ، أم من اُصول الفقه أم من الفروع الفقهيّة .
(إِلَا الْكَفُّ عَنْهُ) أي كفّ النفس عن الفتوى به وعن العمل مهما أمكن ، خوفا من الإفراط أو التفريط .
(وَالتَّثَبُّتُ) . يُقال : تثبّت في الأمر واستثبت فيه : إذا تأنّى ، أي والتأنّي والتأمّل فيه لطلب وجه الصواب فيه خوفا من أن يسأل عنه من لا يعلم ، فيزيد العمى ، وهو للتكلّف ، كأنّه طلب من نفسه الثبات فيه كما في «تحلّم» .
وفيه وفي لفظ «الكفّ» إشارة إلى أنّ النفس تنازع في مثله إلى القول بالاجتهاد والعمل على وفقه .
(وَالرَّدُّ إِلى أَئِمَّةِ الْهُدى) أي سؤالهم عنه ، ومنه تتبّع ما روي عنهم في زمن الغيبة بشروط معلومة ، بحيث يُفضي إلى العلم بالحكم الواقعي إن كان في معرض القول فيفتي به ، أو بالحكم الواصلي إن كان في معرض العمل فيعمل به .
وفيه دلالة على أنّ اجتهاد أحد ليس مجوّزا لفتواه ولا لقضاه ، ولا لعمله ، سواء كان فيما ليس عنده حديث من أهل الذِّكر فيه ، أم فيما فيه حديث منهم عنده ، لكن كان