الاجتهاد في ترجيح أحد المتعارضين منه ، أو في تأويل ظاهر منه ، أو في تخصيص عامّ منه ، أو في نحو ذلك .
(حَتّى) ؛ بمعنى «كي» التعليليّة ، كقوله : «وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ»۱ . (يَحْمِلُوكُمْ) ؛ من باب ضرب ، يُقال : حمله على الأمر : إذا أغراه به .
(فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ) ؛ بالفتح : استقامة الطريق والوسط بين الإفراط والتفريط في القول والفعل . وهو ناظر إلى قوله : «الكفّ عنه» .
(وَيَجْلُوا) ؛ بفتح ياء المضارعة وسكون الجيم وضمّ اللام ، وفيه ضمير الجمع الراجع إلى أئمّة الهدى ، يُقال : جلا الهمَّ عنه ، أي أذهبه . ۲(عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمى) ؛ بفتح المهملة ، أي الجهل بالكلّيّة . وهو ناظر إلى قوله : و«التثبّت» .
(وَيُعَرِّفُوكُمْ) ؛ من باب التفعيل ، أي يعلّموكم .
(فِيهِ الْحَقَّ) . هو ناظر إلى قوله : «والردّ إلى أئمّة الهدى» .
إن قلت : قد يكون جواب أئمّة الهدى مبنيّا على تقيّة ، أو على إرادة خلاف الظاهر بتأويل ، أو تخصيص غير معلوم لنا ، أو يكون فيه إجمال ، فلِمَ يحملونّا حينئذٍ على القصد ولم يجلو العمى ولم يعرّفونا الحقّ؟
قلت : عنه جوابان :
الأوّل : أنّه ليس في الحديث دلالة إلّا على أنّ أئمّة الهدى يتأتّى منهم هذه ۳ ؛ لعلمهم بجميع ما يسألون عنه من الشريعة حتّى ما لم يعلمه الرعيّة من جهة النبيّ ، ويجب الردّ إليهم فيه لطلب هذه ثمّ العمل بما قالوا ، فإن كان السائل من خواصّهم المنقطعين إليهم المزاولين لأحاديثهم حصل له هذه غالبا ، ولا سيّما في المشافهة ، وإن لم يحصل له