الخطاب ، ويقصده المتكلِّم في نفس خطابه ليعمل به ، سواء لم يكن الحكم الواقعي معلوما ولا مظنونا ، أم كان أحدهما ، كالضرب في : «لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ»۱ ، وكالنبيذ في «الخمرُ حرام لسكره» .
ومثل هذين قد يسمّيان قياسا بطريق أولى وقياسا منصوص العلّة ، وذلك إذا اُريد بهما استنباط حكم ظنّي ، وكدخول باقي الرجال في ظاهر الجواب عن السؤال رجل فعل كذا وكذا أو في نصّه ونحو ذلك ، وكاستنباط المساحة في قولك : قست الثوب بالذراع .
وخرج بقولنا : «بحسب الدين» ما لاستنباط نحو حسن شرب بعض الأدوية للمريض ؛ أي نفعه له بحسب الدنيا .
وخرج بقولنا : «ظنّي» ما لاستنباط الأحكام القطعيّة .
وخرج بقولنا : «متعلّق بالأوّل» ما لاستنباط حكم هو نفس الأوّل ، كقولنا : الصلاة واجبة ؛ لقوله تعالى : «أَقِمْ الصَّلَاةَ»۲ . ومن هذا القبيل القياس باصطلاح المنطقيّين ، إلّا أنّه غير مخصوص باستنباط الحكم بالمعنى السابق .
[أقسام القياس]
والقياس قسمان :
الأوّل : أن يكون الحكم في المقيس مبنيّا على حكم في المقيس عليه مماثلاً له ، ويسمّى قياس المساواة .
الثاني : أن يكون مبنيّا عليه مخالفا له ، ويسمّى قياس العكس .
وقياس المساواة على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يلاحظ فيه العلّة في المقيس عليه صريحا ، كما في قياس النبيذ على الخمر لعلّة السكر ، ويسمّى قياس العلّة .