459
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

الاختصاص بالفعل . ۱(الْبَاطِلَ) أي ما يجب الكفر به كإمامة الطاغوت .
(خَلَصَ) ؛ بصيغة المعلوم من باب نصر ، أي عن شوب أن يتأتّى فيه الأهواء بأن يكون كقولنا : الواحد نصف الثلاثة ، أو زوايا المثلّث مساوية لقائمة .
(لَمْ يَخْفَ) ؛ بصيغة المعلوم من باب علم ؛ يُقال : خفي ـ كعلم ـ إذا لم يظهر . والمراد لم يخف بطلانه .
(عَلى ذِي حِجًى) بكسر المهملة والجيم والقصر : العقل والفطنة . والمقصود أنّه لم يكن حينئذٍ ضلالة ولا في الكفر به ثواب ، كما يجيء في «كتاب الحجّ» في «باب ابتلاء الناس [واختبارهم] بالكعبة» .
(وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ) أي ما يجب التصديق به .
(خَلَصَ) أي عن شوب أن يتأتّى في ضدّه الأهواء بأن يكون كقولنا : الواحد نصف الاثنين أو زوايا المثلّث مساوية لقائمتين .
(لَمْ يَكُنِ اخْتِلافٌ) أي لم يختلف الحقّ في اثنين بأن يوفّق له واحد ويؤفك عنه آخر ، أو لم يختلف فيه اثنان بعد التأمّل فيه أو النظر إلى أدلّته ، فلم يكن ضلالة ولا في التصديق به ثواب ، كما يجيء أيضا في «باب ابتلاء الناس [واختبارهم ]بالكعبة» .
(وَلكِنْ يُؤْخَذُ) ؛ بصيغة المجهول ، والفاعل هو اللّه تعالى .
(مِنْ هذَا) أي من الباطل .
(ضِغْثٌ) ؛ بكسر الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة والمثلّثة : قبضة من الحشيش أو ممّا أشبهه . ۲(وَمِنْ هذَا) أي من الحقّ .
(ضِغْثٌ ، فَيُمْزَجَانِ) ؛ بصيغة المجهول من باب نصر ، أي يخلط الضغثان .

1.مغني اللبيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ .

2.الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ ؛ لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۱۶۴ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۱۶۹ (ضغث) .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
458

(يُخَالَفُ) ؛ بصيغة المجهول من باب المفاعلة ، استئنافٌ بياني ، أو صفة اُخرى لأحكام (فِيهَا) أي في الأحكام .
(كِتَابُ اللّهِ) المخالفة بكون القضايا التي حكم بها منافيةً لما في كتاب اللّه صريحا ، فهي بمحض اللسان ، كما في سورة النحل من قوله : «وتَصِفُ ألْسِنَتِهِمُ الْكَذِبَ»۱ وقوله : «لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ»۲ .
(يَتَوَلّى) ؛ بصيغة المعلوم من باب التفعّل ، معطوفٌ على «يخالف» بحذف العاطف ، أو صفة اُخرى لأحكام من تولّاه : إذا اتّخذه وليّا ، أي ناصرا مفوّضا إليه اُموره ، كما في قوله تعالى في سورة الحجّ : «كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ»۳ .
(فِيهَا) ؛ أي في الأحكام و«في» للتعليل أو للظرفيّة ، والتولّي على الأوّل التقليد في مسائل الحلال والحرام ، وعلى الثاني التقليد في تأويل الآيات البيّنات .
(رِجَالٌ) ؛ جمع كثرة ، وهم التابعون لقواعد الضلالة .
(رِجَالاً) ؛ هم من سنّ قواعد الضلالة ، فإنّ من نظر إلى كثرة المخالفين وشهرة قواعدهم بين الناس عصرا بعد عصر افتتن ، إلّا من رحم اللّه .
(فَلَوْ) ؛ الفاء للتفريع على الحصر المدلول عليه بإنّما في قوله : «إنّما بدء وقوع الفتن» .
(أَنَّ) ؛ بفتح الهمزة والتشديد ، وموضعها عند جميع النحاة رفع ، فعند سيبويه بالابتداء ، ولا يحتاج إلى خبر ؛ لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه ۴ ، وقيل : على الابتداء والخبرُ محذوف ، ثمّ قيل : يقدّر مقدّما ، أي فلو ثابت خلوص الباطل ، وقيل : بل يقدّر مؤخّرا ، أي فلو خلوصه ثابت . والأرجح ما ذهب إليه المبرّد والزجّاج والكوفيّون من أنّه على الفاعليّة ؛ أي فلو ثبت خلوصه ؛ لأنّ فيه إبقاء «لو» على

1.النحل (۱۶) : ۱۱۶ .

2.النحل (۱۶) : ۶۲ .

3.الحج (۲۲) : ۴ .

4.حكاه عنه في مغني اللبيب ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 132332
صفحه از 602
پرینت  ارسال به