473
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

(ثُمَّ) ؛ للتعجّب . (قَطَعَ۱) ؛ بصيغة الماضي المعلوم من باب منع ، بمعنى أبان وفصل ، أي قطع الاحتمالات بإراءة الجزم والعلم اليقيني ، كما اشتهر بينهم أنّ ظنّيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم . ۲ وذلك بترتيب قياس هكذا ، هذا ما استقرّ عليه ظنّ المجتهد ، وكلّ ما استقرَّ عليه ظنّ المجتهد يجب العمل به ، وأنّ المقدّمتين يقينيّتان ، مع أنّ كلّاً منهما باطل ؛ فإنّ الاجتهاد ـ على ما عرّفوه ـ لا يكاد يعلم أحدٌ نفسه عليه فضلاً عن غيره ، وعلى تقدير العلم لا يجوز العمل به ، وتفصيله في محلّه .
ويحتمل أن يُراد بالقطع ما يعمّ فصل القاضي باصطلاح الفقهاء بين متنازعين في دين أو ميراث أو نحوهما .
(بِهِ ، فَهُوَ مِنْ) ؛ للسببيّة . (لَبْسِ) ؛ إمّا بفتح اللام وسكون الموحّدة مصدر قولك : لبست عليه الأمر كضربت أي خلطت ، واللبس أيضا اختلاط الظلام ، والإضافة إلى الفاعل ، وإمّا بضمّ اللام مصدر قولك : لبست الثوب كعلمت ، والإضافة إلى المفعول .
(الشُّبُهَاتِ) ؛ بالضمّ وبضمّتين وبضمّ المعجمة وفتح الموحّدة جمع «الشبهة» بالضمّ ، وأصلها الالتباس اُطلقت على باطل يلتبس بالحقّ ، وعلى ما يلتبس به ۳ الباطل بالحقّ .
(فِي مِثْلِ) ؛ الظرف خبر المبتدأ . (غَزْلِ) ؛ بالفتح مصدر باب ضرب ، أي مغزول . (الْعَنْكَبُوتِ ) . شبّه الشُّبهات بغزل العنكبوت ، كلّ شبهة بطاقة منه ، وغزل العنكبوت مثَلٌ في كلّ شيء واهٍ ضعيفٍ .
(لَا يَدْرِي) ؛ بصيغة المضارع الغائب المعلوم من باب ضرب ، وهو من أفعال القلوب ؛ بمعنى لا يعلم علّق بالاستفهام ، والجملة استئناف بياني لقوله : «هو في لبس الشبهات» إلى آخره .
(أَصَابَ) ؛ الاستفهام مقدّر بدليل معادلته مع .

1.في المطبوع : + «به» . رياض المسائل ، ج ۱۳ ، ص ۳۵ ؛ مستند الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۱ ؛ قوانين الاُصول ، ص ۶ ؛ كفاية الاُصول ، ص ۴۶۹ .

2.وانظر: الفوائد المدنيّة ، ص ۱۸۷ .

3.في «أ» : - «به» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
472

(لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمَهُ) أي خاف نقض حكمه ؛ أو المراد جوّز لغيره نقض حكمه .
(مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ) أي من يصير قاضيا بعده .
(كَفِعْلِهِ بِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ) . الظرف في «كفعله» صفة مفعول مطلق محذوف ، والعامل فيه ينقض ، ووجه الشبه كون كليهما بالرأي دون العلم ، وإنّما ذكر ذلك إشارة إلى أنّه إذا كان مخالفته قاضيا سبقه بالعلم أمِنَ أن ينقض حكمه قاضٍ آخر كذلك ، أي بالعلم ؛ لأنّه تناقض بين المعلومين . فالمقصود أنّه إن ۱ خالف قاضيا كان مخالفته بالرأي والظنّ ، فجوّز لمن يأتي بعده أن ينقض حكمه ؛ لتجويزه الاختلاف في الحكم في الدِّين مع أنّه منهيٌّ عنه .
(وَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ) أي في إفتائه وقضائه .
(إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ) ؛ بصيغة المفعول ، يُقال : أمرٌ مبهم ، أي لا مأتى له ، وأبهمتُ الباب : أغلقته . ۲(الْمُعْضِلَاتِ) ؛ بصيغة اسم الفاعل ، يُقال : أعضلني فلان ، أي أعياني أمره ، وقد أعضل الأمر : اشتدّ واستغلق ، وأمرٌ معضِل لا يهتدى لوجهه ، والمعضلات : الشدائد ۳ . والمراد بالمبهمات المعضِلات المسائل التي ليست من ضروريّات الدِّين ولا جارية مجراها .
(هَيَّأَ لَهَا حَشْوا) ؛ بفتح المهملة وسكون المعجمة : ما يُحشى به الفَرْش وغيره من القطن والصوف ونحوهما ، أي ضائعا ركيكا .
(مِنْ رَأْيِهِ) ؛ تبعيضيّة أو سببيّة ، وهذا الكلام كتفسير لقوله تعالى في سورة النحل : «أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ»۴ .

1.في «ج» : «من» .

2.لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۵۶ (بهم) .

3.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۷۶۶ ؛ مختار الصحاح ، ص ۲۳۰ (عضل) .

4.النحل (۱۶) : ۷۶ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 127846
صفحه از 602
پرینت  ارسال به