479
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

(بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَلَالُ) ، كما في الإخلال بشروط الطلاق أيضا ؛ فإنّه يحرّم على الزوج الأوّل .
(لَا مَلِيءٌ بِإِصْدَارِ مَا عَلَيْهِ وَرَدَ) . استئنافٌ لبيان قوله : «يذري» إلى آخره ، أو بدل ثالث لم يعطف على ما سبق للتباين بين الجملة الفعليّة والاسميّة ، والمليء، بفتح الميم وكسر اللام وسكون الياء والهمز : الثقة الغنيّ بعلمه ، وقد مَلُؤَ بالضمّ فهو ملئ وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء . ۱ وهو خبر مبتدأ محذوف ؛ أي لا هو ملي . ويقال : صدر ـ كنصر ـ صدرا : إذا رجع . والإصدار : الإرجاع ، وضمير «عليه» للرجل ، وضمير «ورد» بصيغة الماضي المعلوم من باب ضرب لـ «ما» ، والمراد بإصدار ما ورد عليه جواب ما سئل عنه أو تُحوكم فيه إليه .
(وَلَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا مِنْهُ فَرَطَ) ؛ بالفاء والراء المهملة والطاء المهملة بصيغة الماضي المعلوم من باب نصر ، يُقال : فرط منّي إليه قول ، أي سبق من غير احتياط . ۲ وضمير «منه» للرجل ، وضمير «فرط» لـ «ما» . ويحتمل أن يكون بصيغة الماضي المجهول من باب التفعيل ، أي نحّى ، يُقال : فرط اللّه منه وعنه ما يكره تفريطا ، أي أبعده منه ونحّاه عنه . والفاعل هنا اللّه بخذلانه . و«ما» الموصولة عبارة عن الحقّ والعلم به ، وضمير «منه» حينئذٍ لـ «ما» وضمير «فرط» للرجل ، أي وليس مستحقّا لأن يوفّقه اللّه تعالى لعلم الحقّ الذي أبعده اللّه منه . وعلى الأوّل «من» في قوله :
(مِنِ ادِّعَائِهِ عِلْمَ الْحَقِّ) . بيانٌ لما ، أي وليس أهلاً لدعوى علم الحقّ ، وعلى الأخير سببيّة ، أي لأنّ جهله المركّب مانع عن طلبه علم الحقّ ، أو لأنّه يدّعي استقلال العقل بعلم الحقّ في الأحكام الشرعيّة بدون سؤال أهل الذِّكر .
(السابع : الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ) ؛ بفتح المعجمة وسكون الخاتمة والموحّدة والهاء .

1.النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۵۲ (ملا) .

2.غريب الحديث لابن قتيبة ، ج ۲ ، ص ۱۸۴ ، حديث أم المؤمنين اُم سلمة ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۳۴ ، (فرط) .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
478

والمقصود أنّه لا يأخذ الآيات البيّنات المحكمات كما هو حقّها فيحصل له غنيمة ، أي فيستفيد علم الحلال والحرام بسؤال أهل الذِّكر عليهم السلام .
(يَذْرِي الرِّوَايَاتِ ذَرْوَ الرِّيحِ الْهَشِيمَ) . استئنافٌ لبيان قوله : «لايعتذر» إلى آخره ، يُقال : ذرت الريح التراب وغيره تذري وتذروا ذريا وذروا ، أي طيّرته ، ومنه ذرى الحنطة . ۱ والهشم : كسر الشيء اليابس ، والهشيم من النبات : اليابس المتكسّر . ۲
والمراد أنّه يتفوّه بالروايات المكذوبة في بيان مسائل الحلال والحرام والأحكام وفي معارضة الآيات البيّنات المحكمات ، كما مرّ في سادس السابع عشر ۳ في بيان قوله عليه السلام : «كم من مستنصحٍ للحديث مستغشٍ للكتاب» . ولذلك يسمّى أمثاله حشويّة .
(تَبْكِي) ؛ بدل تفصيل لقوله : «يذري» (مِنْهُ) أي من الرجل (الْمَوَارِيثُ) أي حين يحكم فيها بخلاف الحقّ ولغير المستحقّ .
(وَتَصْرُخُ مِنْهُ الدِّمَاءُ) . عطفٌ على «تبكي» ، يُقال : صرخ ـ كنصر ـ إذا ۴ استغاث بصوت شديد . وهذا إشارة إلى أمثال ما يجيء في «كتاب القضايا والأحكام» في سابع آخر الأبواب ۵ من حكم بني الخطّاب برجم امرأة ۶ ومنع أمير المؤمنين عليه السلام إيّاه عن ذلك .
(يُسْتَحَلُّ) ؛ بصيغة المجهول بدل آخر لـ «يذري» لم يعطف على البدل الأوّل للتباين بين باب القتل والميراث ، وبين باب التزويج والطلاق ، يقال : استحلّ الشيء ، أي عدّه حلالاً .
(بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ) ، كما في الإخلال بشروط الطلاق ؛ فإنّه يستحلّه زوج آخر .
(وَيُحَرَّمُ) ؛ بصيغة المجهول من باب التفعيل ، عطفٌ على «يستحلّ» والتحريم : عدّ الشيء حراما .

1.غريب الحديث للحربي ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ، الحديث العاشر باب ذر .

2.لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ (حظر) ؛ و ج ۱۲ ، ص ۶۱۲ (هشم) .

3.أي الحديث ۶ من باب النوادر .

4.في «د» : «إذ» .

5.أي الحديث ۷ من باب النوادر .

6.في النسخ : «رجل» والمثبت من حاشية نسخة «أ» وهو موافق لما في الكافي المطبوع .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 127603
صفحه از 602
پرینت  ارسال به