495
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

(إِنَّ الْجَامِعَةَ لَمْ تَدَعْ لِأَحَدٍ كَلَاما) أي كلاما بالرأي والقياس (فِيهَا عِلْمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ) أي جميعه .
(إِنَّ أَصْحَابَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَاسِ ، فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَا بُعْدا؛ إِنَّ دِينَ اللّهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَاسِ) . مضى شرحه في سابع الباب .
الخامس عشر : (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : إِنَّ السُّنَّةَ) . المراد بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله . (لَا تُقَاسُ) أي لا يجوز الحكم بأنّ هذا من السنّة بقياسه على سنّة اُخرى ، فما ثبت بالقياس إمّا مخالف لما جاء به الرسول ، وإمّا شريك له في الإثم .
(أَ لَا تَرى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِي صَلَاتَهَا؟) حاصله أنّ الحكم في الدِّين بالقياس يفضي إلى الخطأ الكثير ، وإلى الاختلاف الكثير في أحكام الدِّين وإن بُذِل الوسعُ ، وكلّ ما يفضي إلى أحدهما مردود .
أمّا الاُولى ، فلأنّ الشريعة فيها تفريق المتشاكلات بحسب عقولنا ، وضمّ المختلفات بحسب عقولنا ، فالقياس ـ سواء كان قياس المساواة أم قياس العكس ، ومضى معناهما في شرح عنوان الباب ـ يفضي إلى الخطأ الكثير وإن بذل الوسع ، فيفضي إلى الاختلاف وإن بذل الوسع ؛ لاختلاف القرائح والأنظار والإحاطة بالاُصول بديهةً .
أمّا الفرق بين المتماثلات بحسب عقولنا فكما في هذا المثال ؛ أي إيجاب القضاء على الحائض في الصوم وإسقاطه عنها في الصلاة ، وهي أوكد من الصوم .
وله أمثلة كثيرة كإيجاب القضاء على المسافر فيما قصر في الصوم ، وإسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة ، وكإيجاب الغسل ومنع المكث في المسجد بخروج الولد والمنيّ ، وهما أنظف من البول والغائط اللذين يوجبان الوضوء ، وكإباحة النظر إلى الأمَة الحسناء وإلى محاسنها وحَظْر ذلك من الحرّة وإن كانت شوهاء ، وكالتشديد في بول الصبيّة دون الصبيّ ، وهو أعزّ عند الوالدين ، وكقطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وكإيجاب الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص دون الكفر ، وكإثبات القتل بشاهدين


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
494

الْكِتَابَ تِبْيَانا لِكُلِّ شَىْ ءٍ» 1 ، كما يجيء في أوّل الباب الآتي .
(فَقُلْتُ : فَضَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ) . إشارةٌ إلى أنّ ما ضاع كما لم يأت به في استلزام تجويز الاجتهاد والاختلاف فيه .
(فَقَالَ : لَا ، هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ) أي أهل ذلك ، أو أهل النبيّ بمعنى أهل بيته عليهم السلام ، ولذا أمر الاُمّة بسؤال أهل الذِّكر فيما لا يعلمون، وقال عليه السلام : «وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوضَ». 2
الرابع عشر : (عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : ضَلَّ) أي فقد ، ومنه تعريف الضالّة . وهذا كناية عن الضياع والفساد ؛ فإنّ الغالب في المفقود الضياعُ والفساد .
(عِلْمُ ابْنِ شُبْرُمَةَ) ؛ أي ما سمّاه علما ، وهو اعتقاد أنّه لم يأت رسول اللّه صلى الله عليه و آله بكلّ ما يحتاج إليه الاُمّة من الحلال والحرام ، بل فوّض إلى المجتهدين وأهل القياس .
وعبد اللّه بن شبرمة، بضمّ المعجمة وسكون الموحّدة وضمّ المهملة وتخفيف الميم، كان فقيه المخالفين وقاضيهم بالكوفة . 3 ويجيء في «كتاب الوصايا» في «باب من أعتق وعليه دَين» 4 غلبتُه على ابن أبي ليلى بقياس إجازة عتق الميّت عبده مع الدين المحيط أو الأكثر ممّا للورثة على إجازته مع الدين المساوي أو الأقلّ .
(عِنْدَ الْجَامِعَةِ ـ إِمْلَاءِ) ؛ بالجرّ صفة الجامعة .
(رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَخَطِّ عَلِيٍّ عليه السلام بِيَدِهِ) . يجيء بيانها في «كتاب الحجّة» في «باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليهاالسلام» .

1.النحل (۱۶) : ۸۹ .

2.مسند احمد ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، مسند أبي سعيد الخدري ؛ مجمع الزوائد ، ج ۹ ، ص ۱۶۳ ، باب فضل أهل البيت عليهم السلام ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۳۹۷ ، من حديث محمد بن طلحة .

3.عبداللّه بن شبرمة الضبي الكوفي ، كنيته أبو شبرمة ، وكان قاضيا لأبي جعفر [المنصور] على سواد الكوفة ، وكان شاعرا ، مات سنة أربع وأربعين ومائة. رجال الطوسي ، ص ۱۱۷ ؛ رجال ابن داود ، ص ۱۲۰ .

4.في الحديث ۱ من باب من أعتق وعليه دين .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 118525
صفحه از 602
پرینت  ارسال به