المجتهدين المصوّبة منهم والمخطّئة، فإنّ اتّباع الظنّ من حيث إنّه ظنّ يتضمّن الحكم بالمظنون إمّا صريحا كما في الإفتاء الحقيقي ، وإمّا غير صريح كما في العمل لأجل الظنّ .
وبهذا يظهر أنّه لا يُبطِل طريقة الأخباريّين .
(وَلَا يَجِيءُ غَيْرُهُ) . هذا لبيان أنّه لا ينسخ هذه الشريعة .
(وَقَالَ) : أي أبو عبداللّه عليه السلام :
(قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام ) : استئنافٌ لبيان ما تقدّم من أنّه لا حكم واقعيّا وواصليّا إلّا وهو فيما جاء به محمّد صلى الله عليه و آله .
(مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً) . مضى في شرح عنوان الباب معنى البدعة ، و 1 المراد هنا أعمّ منه ومن الرأي والمقاييس، وهذا مطابق لما رواه المخالفون أيضا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «ما أحدث قوم بدعة إلّا رفع مثلها من السنّة فتمسُّكٌ بسنّة خيرٌ من إحداث بدعة ». 2 انتهى .
العشرون : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْعَقِيلِيِّ) بضمّ المهملة وفتح القاف نسبة إلى قبيلة، وإمّا عقيل ـ كأمير ـ فيقع علي بن أبي طالب و على غيره. (عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، 3 بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لا تَقِسْ ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ) . هذا إلى آخره تنفير من القياس بعد ظهور قيام الدلالة على بطلانه من نصوص القرآن، كما مضى شرحه في ثامن عشر الباب .
(حِينَ قَالَ) . الظرف ليس متعلّقا بقوله «قاس» بل هو خبر مبتدأ محذوف ؛ أي قياسه حين قال ، والمراد ظهور قياسه منه حين قال : ( «خَلَقْتَنِى مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» 4 فَقَاسَ
1.في «د»: - «و».
2.مسند أحمد، ج ۴، ص ۱۰۵، حديث غضيف بن الحرث؛ مجمع الزوائد، ج ۱، ص ۱۸۸.
3.باب في البدع والأهواء؛ فتح الباري، ج ۱۳، ص ۲۱۳، باب الاقتداء بسنن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ العهود المحمّديّة للشعراني، ص ۶۳۹.
4.الأعراف (۷): ۱۲؛ ص (۳۸): ۷۶.