509
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

الباب الحادي والعشرون : (بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَا وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ)

فيه عشرة أحاديث .
والمراد بالكتاب محكمات القرآن ، والواو للتقسيم أو بمعنى «أو» لمنع الخلوّ ؛ ومآلهما واحد .
والمراد بالسنّة ما هو صريح في الجامعة لتفسير متشابهات القرآن ، ولا يخرج شيء من أحكام الحلال والحرام ونحوهما عنهما كما مرّ في رابع عشر السابق ۱ ؛ يعني أنّ هذا باب وجوب ردّ الرعيّة حكم جميع ما نزل بهم في أمر دينهم من القضايا الجزئيّة إلى الكتاب والسنّة .
ومعنى الردّ إلى محكمات الكتاب ظاهر ، وأمّا الردّ إلى السنّة فمعناه سؤال أهل الذِّكر الذين عندهم الجامعة عن حكم كلّ ما لم يُعلم من محكمات الكتاب .
وقوله : «وأنّه» إلى آخره عطف تفسير على الردّ ، والمحتاج إليه : ما يحتاج إلى العلم به ؛ لأنّه قابل للاختلاف الحقيقي المستقرّ .
وهو على قسمين :
الأوّل : ما يحتاج أكثر الناس إليه ، كمسائل معرفة اللّه ، ومسائل الميراث ونحو ذلك .
الثاني : ما لا يحتاج أكثر الناس إليه ، كمعرفة القبلة في موضع خاصّ ، ومقادير

1.أي الحديث ۱۴ من باب البدع والرأي والمقاييس .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
508

والمقصود أنّ كلّاً من البدعة والشبهة على قسمين :
الأوّل ما كان في نفس الحكم الشرعي ، كتعيين الإمام باتّباع الهوى ، وكتعيين الإمام لمشابهته بالإمام السابق في الشكل والشمائل ؛ وهذا ممّا أبطله القرآن .
الثاني : ما كان في غير نفس الحكم الشرعي ، كإحداث نوع من الطعام بهوى النفس ، وكتعيين قيمة متلَف لمشابهتِهِ بشيءٍ معلوم القيمة ؛ ونحو ذلك من محالّ الحكم التي يكتفى فيها بالظنّ .
(مُنْقَطِعٌ) ، بصيغة اسم الفاعل من باب الانفعال أو باب التفعّل ۱ ؛ أي لا يثبت يوم القيامة بأن يتوصّل به ويستند إليه في الاعتذار عن اتّخاذ الإمام .
(إِلَا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ) أي الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ ، وعن الاختلاف عن ظنّ ، الآمرةٍ بسؤال أهل الذِّكر عن كلّ ما لم يعلم بالبيّنات والزبر الدالّة على وجوب إمام عالم بجميع الأحكام والمتشابهات إلى انقراض التكليف ، وعلى كفر مَن أنكر مضمون تلك الآيات ، كقوله تعالى في سورة آل عمران : «وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»۲ .
وفي «كتاب الروضة» قُبَيلَ حديث أبي ذرّ رضى الله عنه : «وأنّ أبا بكر دعا فأبى عليّ صلوات اللّه عليه إلّا القرآن ، وأنّ عمر دعا فأبى عليّ عليه السلام إلّا القرآن ، وأنّ عثمان دعا فأبى عليّ عليه السلام إلّا القرآن» الحديث . ۳

1.كذا في النسخ . أقول : ولا يكون من باب التفعل إلا إذا كانت الكلمة : «متقطّع» .

2.آل عمران (۳) : ۱۹ .

3.الكافي ، ج ۸ ، ص ۲۹۶ ، ح ۴۵۶ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 95694
صفحه از 602
پرینت  ارسال به