(مَا خَلَقَ) أي ما قدّر (اللّهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاما) . يشملان جميع الأحكام الشرعيّة ، فإنّ صحّة عقد بيع مثلاً يرجع إلى حلّيّة تصرّف المشتري ، وفساده يرجع إلى حرمة تصرّفه ، وهكذا .
(إِلَا وَلَهُ حَدٌّ) أي حاجز مميّز (كَحَدِّ الدَّارِ) أي لا يختلف باختلاف الاجتهادات ، أو معلوم عند أهله .
(فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ) أي فغير داخل في الدار باجتهاد ، أو فمعلوم عند أهله .
(وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ) أي فغير داخل في الطريق باجتهاد ، أو فمعلوم عند أهله .
وهذا ردّ على المصوّبة من أهل الاجتهاد ؛ حيث يقولون : حكم اللّه تابع لظنّ المجتهد ۱ ، وعلى المخطّئة منهم أيضا ؛ لزعمهم أنّ بعض الأحكام ليس محدودا في الكتاب ولا في السنّة . ۲(حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ) . «حتّى» جارّة والظرف لغو متعلّق بالظرف في قوله : «له حدّ» . ويبعد كون «حتّى» عاطفة على ضمير «له» ؛ لوجوب إعادة الجارّ عند الأكثر في العطف على الضمير المجرور ، واختيار إعادة الجارّ عند الجميع في العطف بحتّى وإن كان عطفا على المظهر ؛ دفعا لتوهّم كونها جارّة ، نحو : مررت بالقوم حتّى بزيد . ۳
والأرش ـ بالفتح ـ : الدية ، والخدش ـ بفتح المعجمة وسكون المهملة ـ مصدر خدش جلده ـ كضرب ـ : إذا قشره بعود ونحوه ، والخدش اسم لذلك الأثر أيضا ،
1.حكاه الآمدي في الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۳ . في المسألة الخامسة عن القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه .
2.المعروف عند الاُصوليّين أنّ المخطئة يقولون : ما من واقعة إلّا وفيها حكم معيّن ، وأنّه ما من حكم إلّا وقد نصب عليه دليل ، إمّا حجّة قاطعة ، أو أمارة ظنّية . الفصول الغروية ، ص ۴۰۶ .
3.اُنظر: شرح الرضي على الكافية ، ج ۴ ، ص ۲۷۶ ؛ مغني اللبيب ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ .