517
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

ويحتمل أن لا يكونا في حكم كلمة واحدة ، ويكون المراد بالأوّل نقل الكلام بقيل كذا ، وبالثاني نقله بقال فلان كذا .
وقد يستعملان مصدرين بمعنى القول الرديّ ، وفي حديثهم نهى النبيّ عليه السلام عن قيل وقال ، يروى بالتنوين فيهما ، وهما حينئذٍ كما ذكر آنفا ، وبغير تنوين فيهما ، فقال الفرّاء : فعلان استعملا استعمال الأسماء ، وتركا على البناء الذي كانا عليه . ۱ وقال نجم الدِّين الرضيّ رحمه الله : محكيّان ، والمعنى نهى عن قول : قيل كذا وقال فلان كذا ؛ يعني كثرة المقالات . ۲ انتهى .
(وَفَسَادِ الْمَالِ) . الفساد ـ بفتح الفاء مصدر باب نصر وحسن ـ : الضياع ضدّ الصلاح ، والإفساد : الإضاعة ضدّ الإصلاح ، والنهي عن الفساد راجع إلى النهي عن الإفساد حقيقة ؛ إذ هو الفعل الاختياري بالذات دون الفساد ، ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة : «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»۳ .
ويجيء في «كتاب الزكاة» في ثالث «باب وضع المعروف موضعه» : «من كان منكم ۴ له مال ، فإيّاه والفساد ؛ فإنّ إعطاءه في غير حقّه تبذيرٌ وإسراف» . والمال : ما ملكته من أيّ شيء كان .
(وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ) أي تجاوز أحد من الرعيّة في السؤال عن اُمور الدِّين القدر المحتاج إليه لعمل نفسه وأهل بيته ، كما مرّ في رابع «باب استعمال العلم» ويجيء في أوّل الباب الآتي .
(فَقِيلَ لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، أَيْنَ هذَا) أي مجموع الثلاثة (مِنْ كِتَابِ اللّهِ ؟ قَالَ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ) في سورة النساء : («لَا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ»۵) . الضمير للذين يختانون أنفسهم ، و«نجواهم» : محادثتهم في مجلس الضيافة ونحوه جهارا ، أي بدون

1.حكاه عنه الرضي في شرح الكافية ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ .

2.شرح الرضي على الكافية ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ .

3.البقرة (۲) : ۲۰۵ .

4.في الكافي المطبوع : «فيكم» .

5.النساء (۴) : ۱۱۴ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
516

والفاء للتعقيب الرتبي ، و«ما» موصولة معطوفة على الخدش ، و«سواه» بكسر المهملة وضمّها والمقصورة ، وضمير الخدش خبر مبتدأ محذوف ؛ إذ التقدير : فما هو سواه ، وسواه بمعنى غيره ، والمراد هنا أسفله بقرينة أن ، حتّى هنا للانتقال من الأقوى إلى الأضعف ، ويؤيّده ما يجيء في «كتاب الحجّة» في أوّل «باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليهاالسلام» من قوله : «فغمزني بيده» وقال : «حتّى أرش هذا» .
و«الجلدة» بفتح الجيم مجرورٌ معطوفٌ على «أرش» ، وذكر نصف الجلدة من قبيل المثال لما هو أسفل من الجلدة بقرينة ما يجيء في «كتاب الحدود» في بعض أحاديث الباب الأوّل من التأديب بثُلث الجلدة ۱ ، والمقصود أنّه تعالى أوضح جميع الديات حتّى دية كذا وكذا ۲ ، وأوضح جميع الحدود حتّى كذا وكذا .
الرابع : (عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ) أي ممّا تحتاج إليه الاُمّة في الحلال والحرام إلى يوم القيامة (إِلَا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ) . مضى معناه في شرح عنوان الباب .
الخامس : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ) أي من الحلال والحرام (فَاسْأَلُونِي مِنْ كِتَابِ اللّهِ) أي قولوا : أين هو من كتاب اللّه ؟ يعني كلّ ما حدّثتكم دليله موجود مبيّن في كتاب اللّه ، فسلوني عنه حتّى تطمئنّ نفوسكم .
(ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ ) . اسمان اُخذا من فعلين ماضيين مبنيّين ، فاُعربا على إجرائهما مجرى الأسماء ، واُدخل حرف التعريف عليهما ، ومجموعهما في حكم كلمة واحدة . والمراد به محادثة أهل مجلس الضيافة ونحوه بما لا يعنيهم ، ووجه المناسبة أنّ أكثرها يشتمل على نقل بقيل كذا، وقال فلان كذا ، بلا التفات إلى حال القائل .

1.أي الحديث ۱۳ من باب التحديد .

2.في «أ» : «فكذا» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 124194
صفحه از 602
پرینت  ارسال به