وليس من قبيل الاستدلال بالقياس المنهيّ عنه ؛ لأنّه استدلال بظاهر الخطاب ممّن يعلم أنّه لا صارف عنه .
(وَقَالَ :) في سورة المائدة : («لاتَسْئَلُواعَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ»۱) . يحتمل كون المراد بالأشياء الأحكام الشرعيّة ، وكون الجملة الشرطيّة صفة لأشياء .
بيان ذلك : أنّ الأشياء المجهولة من جملة أحكام الشرع بالنسبة إلى المكلّفين قسمان :
الأوّل ما علم المكلّف أمثالها ولم يعمل بها .
الثاني : ما ليس كذلك ، وهذه الآية للنهي عن السؤال عن القسم الأوّل ، موافقا لما مضى في رابع «باب استعمال العلم» من قوله : «لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولمّا تعملوا بما علمتم» .
ويظهر بهذا أنّ السوء المبدوّ باعتبار ترك العمل به ، فإنّ الحجّة على العالم أشدّ منها على الجاهل ، كما مضى في سادس «باب استعمال العلم» وفي أحاديث «باب لزوم الحجّة على العالم وتشديد الأمر عليه» . وأئمّة أهل البيت عليهم السلام خارجون عن هذا الخطاب ، كما يجيء في أوّل الباب الآتي .
وروى مسلم عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ، فإنّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» ۲ انتهى .
السادس : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْمُعَلَّى) ؛ بضمّ الميم وفتح المهملة وتشديد اللام والقصر . (بْنِ خُنَيْسٍ) ، بضمّ المعجمة وفتح النون وسكون الخاتمة ومهملة .
(قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا مِنْ أَمْرٍ) أي من الحلال والحرام ، أو مطلقا ، كما يجيء في سابع الباب .