557
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

(وَإِنْ تَرَكَهُ وَاللّهِ أَثِمَ) ؛ بصيغة المعلوم ـ كعلم ـ ؛ لمخالفته مفهوم قوله تعالى : «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» .
السادس : (أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ) ؛ بفتح المثلّثة وسكون المهملة وفتح اللام والموحّدة (بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي ، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي) أي بما ينافيه (ثُمَّ جَاءَ۱آخَرُ) أي فسأله عنها (فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَأَجَابَ صَاحِبِي) . بسكون الخاتمة .
(فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ ، قُلْتُ لَهُ۲: يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ شِيعَتِكُمْ قَدِمَا) ؛ بكسر المهملة من القدوم .
(يَسْأَلَانِ) ، جملة حاليّة .
(فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ صَاحِبَهُ) . سكت عمّا أجابه به تأدّبا ؛ لأنّه لا فرق بينهم ، فكلّ عذر يقوله فيهما جارٍ فيه أيضا ، أو اعتقد أنّ جوابه ليس عن تقيّة .
(فَقَالَ : يَا زُرَارَةُ ، إِنَّ هذَا خَيْرٌ لَنَا ، وَأَبْقى لَنَا وَلَكُمْ ) . اللامان للتعدية .
(وَلَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلى أَمْرٍ وَاحِدٍ ، لَصَدَّقَكُمُ النَّاسُ عَلَيْنَا) . «لصدّقكم» بالقاف من باب نصر أو باب التفعيل ، نظير قراءَتَي سورة سبأ : «لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ»۳
. وأصل الصدق : ضدّ الكذب ، وأصل التصديق : عدّ الشيء صادقا . والمراد هنا العلم ؛ لأنّه مناط الصدق والتصديق ، وتعديته بـ «على» بتضمين معنى التطبيق ، أي يعلمكم المخالفون منطبقين ومجمعين على إمامتنا .
ويحتمل أن يكون بالفاء من باب ضرب ؛ أي لصرفكم المخالفون ولم يخالطوكم وجمعوكم علينا ؛ لعلمهم بأنّكم شيعتنا .

1.في الكافي المطبوع : + «رجل» .

2.في الكافي المطبوع : - «له» .

3.سبأ (۳۴) : ۲۰ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
556

(بَعْدَ ذلِكَ مَا۱يَنْسَخُ ذلِكَ الْجَوَابَ) أي فيأتيه رجل آخر فيسأله عن المسألة ، فيجيبه فيها بجواب آخر .
(فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضا) أي فليس سبب اختلافهم تقيّة الرسول ولا كذبهم ، بل سببه النسخ .
الرابع : (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : يَا زِيَادُ ، مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَيْنَا رَجُلاً مِمَّنْ يَتَوَلَانَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّقِيَّةِ؟) . «من» سببيّة ، أو تبعيضيّة ؛ أي لحضور المخالفين في مجلس الإفتاء ، أو خوفا من إفشاء السرّ ، أو من أن يعمل بالحقّ فيؤذيه المخالفون ، أو يعلموا أنّه من جهتنا . والمقصود بالسؤال السؤال عن أنّ الرجل أ يوخذ به أم لا ؟ وذلك حين علم أو ظنّ الرجل أنّ الإفتاء من التقيّة .
(قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَالَ : إِنْ أَخَذَ بِهِ) أي عمل بذلك الإفتاء (فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) أي في الدنيا (وَأَعْظَمُ أَجْرا) أي في الآخرة ؛ لموافقته مفهوم قوله تعالى : «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»۲ ، فإنّ مفهومه وجوب العمل بما يقولون مطلقا ، والمفضّل عليه هنا أخذ أصحاب الرسول بالإفتاء بشيء من غير تقيّة ، ووجهه أنّ وسوسة إبليس ومجاهدة النفس في المفضّل أكثر منها في المفضّل عليه ، ويحتمل أن يكون المفضّل عليه الترك ، فيكون من قبيل : أعلم من الجدار .
الخامس : (وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى) أي بهذا السند عن أبي عبيد ، عن أبي جعفر عليه السلام بدل قوله : «إن أخذ به فهو» إلى آخره : (إِنْ أَخَذَ بِهِ أُوجِرَ) ؛ بصيغة المجهول من باب الإفعال ، يُقال : أجره أجرا ـ كنصر وضرب ـ : إذا أعطاه اُجرته ، وكذلك آجره إيجارا ، وأمّا آجره موآجرة فهو بمعنى جعل له على فعله اُجرة .

1.في الكافي المطبوع : «بما» .

2.النحل (۱۶) : ۴۳ .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 127610
صفحه از 602
پرینت  ارسال به