أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ) أي فعل من العبادات المحضة ، كصلاة الجمعة المقصورة في الحضر في زمن مظلوميّة الإمام المفترض الطاعة ، فليس ما فيه تنازع بين رجلين كدين أو ميراث ونحوهما داخلاً فيه .
(كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ) ؛ بتخفيف الواو ، والضمير المنصوب للأمر .
(أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ) أي يروي ما يوجب أخذ الأمر ، أي الإتيان بالأمر .
(وَالْاخَرُ يَنْهَاهُ) 1 . في نسخة «ينهى عَنْه» أي يروي ما يحرم أخذه ، والضمير المجرور للأخذ أو للأمر ، والمعنى واحد .
ولو كان مراد السائل بالأمر ما يشمل ما فيه تنازع بين رجلين ، لكان جوابه منافيا لما يجيء في ثاني عشر الباب ، فإنّ فيه ضدّ التخيير ؛ إذ التخيير فيه غير معقول ، ولقال أحدهما يجوز أخذه بدل قوله : «أحدهما يأمر بأخذه» فإنّ أخذ الحقّ في المنازعات غير مأمور به ، كما يجيء أيضا في ثاني عشر الباب .
(كَيْفَ يَصْنَعُ) ، يعني كيف يصنع في الترجيح؟ هل يجوز له الترجيح بالرأي والظنّ كأن يقول مثلاً : يقدّم المحرّم ؛ لأنّ دفع الضرّ أهمّ من جلب النفع؟ وأمثال ذلك من الترجيحات المذكورة في كتب العامّة وبعض كتب المتأخّرين من أصحابنا ، وبعد الترجيح بالرأي والظنّ ، هل يجب العمل بما يوافقه ، أم لا ؟
(قَالَ 2 : يُرْجِئُهُ) ؛ بالهمز أو بالياء ؛ أي يجب عليه إرجاء الترجيح ، أي تأخيره ؛ من أرجأ الشيء : إذا أخّره ، وإبدال الهمز لغة ، والضمير المنصوب لما يصنع باعتبار أنّه راجح ، وهو مفهوم من قوله : «كيف يصنع» ، أو للأمر ، ومآلهما واحد ، فلفظه خبر ومعناه أمر ، كقولهم في المثل : أنْجَزَ حُرٌّ ما وَعَدَ ، أي لينجزه ، فالمقصود أنّه لا يجوز له الترجيح بالرأي .
(حَتّى يَلْقى مَنْ يُخْبِرُهُ) ؛ بالموحّدة بين المعجمة والمهملة بصيغة المضارع المعلوم