559
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ) أي فعل من العبادات المحضة ، كصلاة الجمعة المقصورة في الحضر في زمن مظلوميّة الإمام المفترض الطاعة ، فليس ما فيه تنازع بين رجلين كدين أو ميراث ونحوهما داخلاً فيه .
(كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ) ؛ بتخفيف الواو ، والضمير المنصوب للأمر .
(أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ) أي يروي ما يوجب أخذ الأمر ، أي الإتيان بالأمر .
(وَالْاخَرُ يَنْهَاهُ) 1 . في نسخة «ينهى عَنْه» أي يروي ما يحرم أخذه ، والضمير المجرور للأخذ أو للأمر ، والمعنى واحد .
ولو كان مراد السائل بالأمر ما يشمل ما فيه تنازع بين رجلين ، لكان جوابه منافيا لما يجيء في ثاني عشر الباب ، فإنّ فيه ضدّ التخيير ؛ إذ التخيير فيه غير معقول ، ولقال أحدهما يجوز أخذه بدل قوله : «أحدهما يأمر بأخذه» فإنّ أخذ الحقّ في المنازعات غير مأمور به ، كما يجيء أيضا في ثاني عشر الباب .
(كَيْفَ يَصْنَعُ) ، يعني كيف يصنع في الترجيح؟ هل يجوز له الترجيح بالرأي والظنّ كأن يقول مثلاً : يقدّم المحرّم ؛ لأنّ دفع الضرّ أهمّ من جلب النفع؟ وأمثال ذلك من الترجيحات المذكورة في كتب العامّة وبعض كتب المتأخّرين من أصحابنا ، وبعد الترجيح بالرأي والظنّ ، هل يجب العمل بما يوافقه ، أم لا ؟
(قَالَ 2 : يُرْجِئُهُ) ؛ بالهمز أو بالياء ؛ أي يجب عليه إرجاء الترجيح ، أي تأخيره ؛ من أرجأ الشيء : إذا أخّره ، وإبدال الهمز لغة ، والضمير المنصوب لما يصنع باعتبار أنّه راجح ، وهو مفهوم من قوله : «كيف يصنع» ، أو للأمر ، ومآلهما واحد ، فلفظه خبر ومعناه أمر ، كقولهم في المثل : أنْجَزَ حُرٌّ ما وَعَدَ ، أي لينجزه ، فالمقصود أنّه لا يجوز له الترجيح بالرأي .
(حَتّى يَلْقى مَنْ يُخْبِرُهُ) ؛ بالموحّدة بين المعجمة والمهملة بصيغة المضارع المعلوم

1.في الكافي المطبوع : «فقال» .

2.في الكافي المطبوع : «ينهاه عنه» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
558

(وَلَكَانَ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ) . اللام الجارّة للتعدية .
(قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : شِيعَتُكُمْ) . مرفوعٌ على الابتداء ، أو منصوب على طريقة ما اُضمر عامله على شريطة التفسير .
(لَوْ حَمَلْتُمُوهُمْ) ؛ بتخفيف الميم ، يُقال : حمله على كذا : إذا أمره به .
(عَلَى الْأَسِنَّةِ) ؛ جمع «سنان» بكسر السين ، وهو ما في رأس الرمح من الحديد ؛ والمعنى : على أن يقابلوا الأسنّة في الحروب .
(أَوْ عَلَى النَّارِ لَمَضَوْا ، وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفِينَ . قَالَ : فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ) .
السابع : (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ نَصْرٍ) ؛ بفتح النون وسكون المهملة . (الْخَثْعَمِيِّ) ؛ بفتح المعجمة وسكون المثلّثة وفتح المهملة نسبة إلى خثعم بن أنمار ، وهو أبو قبيلة من معد ، أو نسبة إلى جبل . 1 (قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : مَنْ عَرَفَ أَنَّا لَا نَقُولُ إِلَا حَقّا ، فَلْيَكْتَفِ بِمَا يَعْلَمُ مِنَّا) . المراد بالقول هنا الفتوى ، وبالحقّ ما وافق الحكمة ، وبما يعلم منّا ما يعلم أنّه قولنا ، أو كون قولنا حقّا ، وبالاكتفاء أن يعمل به ولا يعمل بخلافه ، أو أن لا يضطرب ذهنه إذا لم يعلم دليله بخصوصه من الكتاب ، أو أن لا يفتّش عن مذاهب أهل الخلاف فيه . ويؤيّد الأوّل قوله :
(فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا يَعْلَمُ) أنّه الحكم الواقعي (فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذلِكَ) ؛ المشار إليه خلاف ما يعلم . (دِفَاعٌ مِنَّا) ؛ بكسر المهملة ؛ أي مدافعة للضرر (عَنْهُ) .
لم يقل «عنّا» أو «عنه» لأنّ الدفاع عن الإمام دفاع عن الرعيّة أيضا .
الثامن : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعا ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ

1.الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۰۹ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۱۶۶ ؛ مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۶۲۴ (خثعم) .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 127594
صفحه از 602
پرینت  ارسال به