561
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

(ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ) أي عام قابل (فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ ، بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : كُنْتُ آخُذُ بِالأَْخِيرِ ، فَقَالَ لِي : رَحِمَكَ اللّهُ) .
ذلك لأنّ الأخير موافق للحكم الواقعي في زمانه ، إمّا باعتبار العزيمة لحدوث شرط في المكلّف لم يكن قبل ، كالأمر بالخضاب بعد حدوث البياض في اللحية ، وإمّا باعتبار الرخصة ، كما ۱ في صورة حدوث ضرورة موجبة للتقيّة ، فلا ينافي ذلك التخيير في صورة العلم بالتساوي في الشروط وارتفاع الضرورة ، كما مرّ في ثامن الباب وتاسعه .
ولا ۲ منافاة بين هذا وبين ما يجيء في ثاني عشر الباب ؛ لأنّ ما يجيء فيه في صورة التنازع في حقوق الآدميّين ، وهذا في العبادات المحضة ، ويجيء مضمون هذا الحديث في «كتاب الإيمان والكفر» في سابع «باب التقيّة» .
الحادي عشر : (وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ) ؛ بفتح الميم وتشديد المهملة وألف ومهملة . (عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى۳بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ) أي في العبادات المحضة (عَنْ أَوَّلِكُمْ وَحَدِيثٌ) أي مناقض للسابق (عَنْ آخِرِكُمْ ) .
المراد بالآخر من كان زمانه متأخّرا عن الأوّل ، سواء مات أم كان حيّا . ويحتمل أن يخصّ بالميّت فلا يشمل الحيّ .
(بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ ؟ فَقَالَ : خُذُوا بِهِ) . الضمير المفرد المجرور راجع إلى : «حديث عن آخركم» ، وقوله :
(حَتّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ) ؛ بمنزلة الاستثناء .
(فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ ، فَخُذُوا بِقَوْلِهِ) . يظهر وجههُ ممّا مرّ في شرح السابق .

1.في «ج» : + «هو» .

2.في «ج» : «فلا» .

3.في «ج» : «معلى» .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
560

من باب الإفعال أو التفعيل ، والضمير المنصوب لرجل ؛ أي يجعله عالما ؛ من خبرت الأمر ـ كعلم ـ : إذا عرفته على الحقيقة ، وظاهر قوله : «حتّى يلقى» أنّ طلب من يخبره لا يجب على الرجل ، كما يجيء في ثاني عشر الباب في شرح قوله : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» ، وربما أمكن استنباط عدم الوجوب من مفهوم قوله تعالى : «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» منضمّا إلى الأدلّة الدالّة على وجوب العمل بخبر الواحد ، وعلى أنّ خبر الواحد يجري مجرى جوابهم عن سؤالنا .
(فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتّى يَلْقَاهُ) أي يجوز له العمل بالموجب والعمل بالمحرّم بدون إفتاء وقضاء حقيقيّين ، فإنّ السؤال إنّما هو عن كيفيّة العمل دونهما ، ويجيء ما يناسب هذا في «كتاب الحجّة» في أوّل «باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام» .
التاسع : (وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ) . يحتمل أن تكون ۱ الرواية الاُخرى بالسند السابق عن أبي عبداللّه عليه السلام في الجواب عن نظير السؤال في الرواية الاُولى ، وأن يكون قوله : «بأيّهما» إلى آخره ، إمّا تتمّة وضميمة للرواية الاُولى دفعا لتوهّم أنّ المراد بالسعة طرح كليهما والرجوع إلى حكم ۲ العقل ، وإمّا بدلاً عن قوله : «يرجئه» إلى آخره ، وإمّا عن قوله : «فهو في سعةٍ» إلى آخره . ونقل المصنّف مثل ذلك في الخطبة عن العالم عليه السلام ۳ ، وضمير التثنية راجع إلى الروايتين ، ومعنى الأخذ من باب التسليم مضى في شرح الخطبة .
العاشر : (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ) أي أبو عبداللّه عليه السلام لبعض الأصحاب :
(أَرَأَيْتَكَ) ؛ بهمزة الاستفهام وفتح المثنّاة فوقُ للخطاب ، والمعنى : أخبرني عنك .
(لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ) ؛ منصوب على الظرفيّة ، أي في هذا العام .

1.في «ج» : «أن يكون» .

2.في «د» : «حكمة» .

3.راجع: مقدمة الكتاب .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 127551
صفحه از 602
پرینت  ارسال به