رشوة في العقاب ، وما يجيء في «كتاب القضايا 1 والأحكام» هكذا : «من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له ، فإنّما يأخذ سحتا» 2 وهو أظهر ، وبينهما اختلافات اُخرى ، وهذا ممّا يبطل قول من قال : إنّ كلّ رواية في الكافي ونحوه معلوم الصدور عن المعصوم . 3 (وَإِنْ) ؛ وصليّة .
(كَانَ) ؛ الضمير للمأخوذ .
(حَقّا) أي حقّا له في نفس الأمر .
(ثَابِتا لَهُ ) . الضمير لـ «ما» وهو تأكيد لقوله : «حقّا» والمراد أنّه لا يتغيّر استحقاقه عقاب السحت بكون المتنازع فيه حقّه في نفس الأمر ، ولو جعل تأسيسا ـ بأن يكون الثابت بمعنى المعلوم ، ويكون هذا بيانا لعموم النهي بحيث يشمل غير موضع المسألة التي سأله عنها ؛ لأنّ المسؤول عنه صورة النزاع لجهل المتنازعين كليهما بالمسألة ـ لم يكفِ للاستدلال عليه قوله :
(لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ ) أي بالتصديق بفتواه وقضائه المبنيّ على فتواه ، ولا دلالة في هذا على أنّه لا يجوز للمحقّ أخذ الحقّ في النزاع الذي ليس للجهل بالمسألة ، بل لإنكار أحدهما الحقّ المعلوم لهما بجبر الطاغوت بدون حكم ، وهذا كما يجوز أخذه بالتقاصّ .
(وَقَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ) ؛ بصيغة المجهول من باب نصر ، والظرف قائم مقام الفاعل ، أو بصيغة المعلوم والفاعل ضمير مستتر راجع إلى الأخذ ، وعلى الأوّل حذف مفعول «أمر» للدلالة على العموم ، وعلى الثاني أمر بتقدير «أمره» وهو على التقديرين إشارة إلى الآيات التي نزل مضمونها في جميع كتب اللّه في الشرائع ، وفيها الأمر بترك اتّباع أهل الظنّ كآية سورة البقرة : «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
1.في الكافي المطبوع : «القضاء» .
2.الكافي ؛ ج ۷ ، ص ۴۱۲ ، باب أدب الحكم ، ح ۵ .
3.لا يخفى عليك أنّ شارح هذا الكتاب قد كان ملتزما بصحة جميع روايات الكافي .