الشيعة الإماميّة ، بقرينة قوله فيما بعد : «أعدلهما» ، وبقرينة قوله : «المجمع عليه من أصحابك» ۱ ، وتفسيرهم بالثقات كما يجيء بيانه . ويحتمل أن يكون المراد : من الشيعة الإماميّة ، وحينئذٍ يكون العدالة مفهوما ممّا بعده .
(مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا) . الظرف متعلّق بقوله : «ينظران» ، أو حال عن الضمير في «كان» ، أو خبر ثان ، أو خبر أوّل ، وهذا الظرف غير مذكور في «كتاب القضايا والأحكام» .
وقوله : «روى» ، بصيغة المعلوم من باب ضرب ، أي نقل عنّا الحديث في هذه القضيّة ، ولم يحكم برأيه واجتهاده كما هو طريقة المخالفين .
وفي اختيار لفظة : «روى» على «علم» إشارة إلى أنّ هذا الناظر في حقّهما ليس قاضيا بالقضاء الحقيقي ، بل هو راوٍ ناقل لحديثهم ، وفي زيادة «قد» إشارة إلى أنّه يجب أن يكون معلوما بهذا الوصف من جملة الجماعة المعلومين بهذا الوصف .
(وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا) أي علم أنّ اتّباع الظنّ في محلّ الحكم الشرعي كقيم المتلفات ومقادير الجراحات حلال عندنا ، واتّباع الظنّ في نفس الأحكام الشرعيّة حرام عندنا .
وإنّما عبّر عن هذا العالم ۲ بالنظر لأنّ هذا الفرق لا يحصل بدون فكر وتعمّق في كتاب اللّه وأحاديث أهل الذِّكر عليهم السلام ، وهو التفقّه في الدِّين على ما مضى في شرح سابع الثاني . ۳(وَعَرَفَ) ؛ بصيغة الماضي المعلوم من باب ضرب .
(أَحْكَامَنَا) . المراد بالمعرفة إدراك الجزئيّات ؛ أي حصل له بتتبّع أحاديثنا وطلب معرفة معانيها المعرفة بأساليب كلامنا في الأحكام بأن لا يخطئ في النقل بالمعنى عنّا ، وذلك لأنّ أكثر ما يحتاج إليه في القضاء النقل بالمعنى . أو المراد بالمعرفة علمٌ معه