567
الشّافي في شرح أصول الكافي ج1

الشيعة الإماميّة ، بقرينة قوله فيما بعد : «أعدلهما» ، وبقرينة قوله : «المجمع عليه من أصحابك» ۱ ، وتفسيرهم بالثقات كما يجيء بيانه . ويحتمل أن يكون المراد : من الشيعة الإماميّة ، وحينئذٍ يكون العدالة مفهوما ممّا بعده .
(مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا) . الظرف متعلّق بقوله : «ينظران» ، أو حال عن الضمير في «كان» ، أو خبر ثان ، أو خبر أوّل ، وهذا الظرف غير مذكور في «كتاب القضايا والأحكام» .
وقوله : «روى» ، بصيغة المعلوم من باب ضرب ، أي نقل عنّا الحديث في هذه القضيّة ، ولم يحكم برأيه واجتهاده كما هو طريقة المخالفين .
وفي اختيار لفظة : «روى» على «علم» إشارة إلى أنّ هذا الناظر في حقّهما ليس قاضيا بالقضاء الحقيقي ، بل هو راوٍ ناقل لحديثهم ، وفي زيادة «قد» إشارة إلى أنّه يجب أن يكون معلوما بهذا الوصف من جملة الجماعة المعلومين بهذا الوصف .
(وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا) أي علم أنّ اتّباع الظنّ في محلّ الحكم الشرعي كقيم المتلفات ومقادير الجراحات حلال عندنا ، واتّباع الظنّ في نفس الأحكام الشرعيّة حرام عندنا .
وإنّما عبّر عن هذا العالم ۲ بالنظر لأنّ هذا الفرق لا يحصل بدون فكر وتعمّق في كتاب اللّه وأحاديث أهل الذِّكر عليهم السلام ، وهو التفقّه في الدِّين على ما مضى في شرح سابع الثاني . ۳(وَعَرَفَ) ؛ بصيغة الماضي المعلوم من باب ضرب .
(أَحْكَامَنَا) . المراد بالمعرفة إدراك الجزئيّات ؛ أي حصل له بتتبّع أحاديثنا وطلب معرفة معانيها المعرفة بأساليب كلامنا في الأحكام بأن لا يخطئ في النقل بالمعنى عنّا ، وذلك لأنّ أكثر ما يحتاج إليه في القضاء النقل بالمعنى . أو المراد بالمعرفة علمٌ معه

1.سياتي بعد أكثر من أربع صفحات .

2.في «ج» : «العلم» .

3.أي الحديث ۲ من باب غرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
566

الْوُثْقَى» 1 . ومعنى الكفر به أن لا يصدّق بشيء من أحكامه في الشرع استنادا إلى حكمه .
(قَالَ اللّهُ تَعَالى :) . استئنافٌ لبيان حكاية أمره تعالى ، لا لبيان نفس أمره تعالى ، قال في سورة النساء بعد الأمر بإطاعة اللّه وإطاعة الرسول واُولي الأمر وبردّ المتنازَع فيه إلى اللّه والرسول : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ» . 2
( «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ» ) . هذه الإرادة اجتماعهم وتدبيرهم أن يزوُوا هذا الأمر عن أهل البيت إن مات محمّد أو قُتل ، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران : «أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» 3 الآية . واجتماع رؤساء المنافقين في الكعبة لهذا مذكور في «كتاب الروضة» في حديث قبل حديث قوم صالح . 4
( «وَقَدْ أُمِرُوا» ) ؛ أي فيما اُنزل إليك وما اُنزل من قبلك .
( «أنْ يَكْفُرُوابِهِ» 5 . قُلْتُ : كَيْفَ 6 يَصْنَعَانِ ؟ قَالَ : يَنْظُرَانِ) ؛ بصيغة المضارع المعلوم من باب الإفعال ، تقول : أنظرني زيد ، أي أصغى إليَّ ، ونظر بين القوم ، أي حكم ؛ فالمعنى يجعلانه ناظرا في حقّهما ؛ أي حاكما . ويحتمل أن يكون من باب نصر ، والنظر بمعنى الاختيار ، وأصله أنّ النظر دليل المحبّة وترك النظر دليل البُغض والكراهة ، تقول : نظرته وإليه : إذا اخترته .
ويؤيّد الأوّل قوله فيما بعد : «الناظرين في حقّهما» ، ويؤيّد الثاني قوله فيما بعد : «ينظر إلى ما كان» إلى آخره ، وما يجيء في «كتاب القضايا والأحكام» من قوله : «انظروا إلى من كان منكم» إلى آخره .
(مَنْ 7 كَانَ مِنْكُمْ) . الظرف خبر «كان» أو حال عن الضمير فيه ، والمراد : من عدول

1.البقرة (۲) : ۲۵۶ .

2.النساء (۴) : ۶۰ .

3.آل عمران (۳) : ۱۴۴ .

4.الكافي ، ج ۸ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۰۲ .

5.في الكافي المطبوع وحاشية «أ» : «فكيف» .

6.في المطبوع : «إلى من» بدل : «من» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج1
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 127474
صفحه از 602
پرینت  ارسال به