تخصيص العموم بأخبار الآحاد بقوله : «والذي أذهب إليه أنّه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال» إلى قوله : «ما دلّ على عمل الطائفة المحقّة بهذه الأخبار من إجماعهم على ذلك لم يدلّ على العمل بما يخصّ القرآن ، ويحتاج في ثبوت ذلك إلى دلالة» ۱ انتهى .
(يُرَدُّ) ؛ بصيغة المجهول من باب نصر ، ولفظه خبر ، ومعناه الأمر بالردّ ، يُقال : ردّه إلى زيد : إذا راجع فيه إلى زيد وقَبِلَ قوله فيه ؛ وردّه على زيد : إذا خطّأ زيدا فيه ولم يقبل قوله فيه .
(عِلْمُهُ) أي العلم برشده وغيّه .
(إِلَى اللّهِ وَإِلى رَسُولِ اللّهِ۲صلى الله عليه و آله ) أي لا تستقلّ العقول بالعلم فيه ، ولا يكفي الظنّ ؛ إنّما يكفي الظنّ في إدخال فعل شخصي تحت موضوع قاعدة فقهيّة فرعيّة ، كقيم المتلفات ومقادير الجراحات ، وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة النساء : «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ»۳ ، فإنّ ما لم يعلم رشده ولا غيّه من الأفعال الكلّيّة كان ممّا يتنازع في رشده وغيّه باعتبار نفس أحكام اللّه تعالى الفقهيّة ، لا باعتبار محالّها فقط .
والردّ إلى الرسول لأجل أنّه مبلِّغ لحكم اللّه ، لا لأجل أنّه حاكم من عند نفسه أو برأيه ، بدليل قوله تعالى في سورة الشورى : «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَىْ ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّهِ»۴
، وعليه يحمل قوله تعالى في سورة النساء : «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ»۵ .
ويعلم من هذا أنّه يجب ردّ ۶ ما لم يعلم من جهتهما إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام لا لأجل