(الرَّشَادُ) ؛ بفتح الراء : خلاف الضلالة ؛ أي ففيه موافقة الكتاب والسنّة ، نظير ما ورد في النساء من قوله عليه السلام : «شاوروهنّ وخالفوهنّ» . ۱(فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ وَافَقَهَا)۲ أي وافق العامّة (الْخَبَرَانِ جَمِيعا) بأن تكون المسألة بين العامّة مختلفا فيها .
(قَالَ : يُنْظَرُ) ؛ بصيغة المجهول ، والنظر هنا بمعنى الالتفات ، ويمكن أن يكون بمعنى الاختيار لكن للترك .
(إِلى مَا هُمْ) أي العامّة (إِلَيْهِ أَمْيَلُ) . وقوله :
(حُكَّامُهُمْ) ؛ بدل البعض من الكلّ ، والمبدل منه الضمير المنفصل ، ويحتمل أن يكون خبرا عن مبتدأ محذوف ، وتكون الجملة معترضة ، أي المعيار حكّامهم بمعنى سلاطينهم .
(وَقُضَاتُهُمْ ، فَيُتْرَكُ ، وَيُؤْخَذُ بِالْاخَرِ) ، يعني الترجيح السابع بكون إحدى الروايتين مخالفة للمشهور عند حكّام العامّة وقضاتهم دون الاُخرى ، وهم في زمننا إلى فتاوى أبي حنيفة أميل منهم إلى فتاوى الشافعي ، وإلى فتاوى الشافعي أميل منهم إلى فتاوى أحمد ومالك ، فيمكن أن يكون المعيار زمن الإمام وأن يدخل فيه زمننا أيضا .
(قُلْتُ : فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعا) أي بدون أن يكونوا أميل إلى أحدهما .
(قَالَ : إِذَا كَانَ ذلِكَ ، فَأَرْجِهْ) . الإرجاء : التأخير ، أي أخّر النزاع الذي هو للجهل بالمسألة . ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الدَّين أو الميراث ، والمقصود أنّه لا يجوز للمدّعي أخذ ما يدّعيه من المدّعى عليه كما في الدين إلّا بالصلح ، وإذا كان المال في يد ثالث أو في دار نسبتهما إليها على سواء ، أو نحو ذلك ـ كما في الميراث ـ لا يجوز أخذ أحد المتنازعين له إلّا بالصلح ، أمّا إذا كان النزاع لا للجهل بالمسألة ، بل