شرح الدراية ۱ ليس في محلّه .
والحقّ هو الأوّل ۲ ؛ لاشتمال السماع على مزايا غير موجودة في الإجازة كما لا يخفى .
[ أقسام الإجازة ]
ثمّ الإجازة إمّا تتعلّق بأمر معيّن لشخص معيّن ، كقوله : «أجزت لك برواية الكتاب الفلاني» ، أو بأمر معيّن لغير معيّن ، كقوله : «أجزت جميع المسلمين» أو «كلَّ أحد» أو «من أدرك زماني» وما أشبه ذلك «الكتابَ الفلانيَّ» أو بعكس ذلك ، كقوله : «أجزت لك رواية جميع مسموعاتي» أو «مرويّاتي» وما أشبه ذلك ، أو بغير معيّن لغير معيّن .
وأعلاها الأوّل ؛ لانضباطه بالتعيين حتّى زعم بعضهم أنّه لاخلاف في جوازه وإنّما الخلاف في غير هذا النوع ، وبعده الثالث ؛ لعدم انضباط المَجاز ، ولو قُيّدتْ بوصف خاصّ ، كـ«مسموعاتي من فلان» أو «في بلد كذا» إذا كانت متميّزةً كان أولى ، وربما يعدّ ذلك في درجة الأوّل .
وضعفهما ظاهر ؛ فإنّ المناط في القوّة ضبط الروايات وتعيينها ، لا المستجيزُ ؛ فالأولى جعل الأوّل والثاني في درجة واحدة ، وكذا الثالث والرابع .
وممّن نقل منه الإجازة على الوجه الأخير ۳ السيّد تاج الدين ؛ حيث إنّ الشهيد رحمه الله طلب منه الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءا من حياته جميعَ مرويّاته ، فأجازهم ذلك بخطّه . ۴
وتبطل الإجازة بمرويٍّ مجهولٍ ، ككتاب كذا وله كتب كثيرة بذلك الاسم ،