لا ينفع في المدّعى .
ويظهر الجواب من البواقي ممّا أشرنا هنا وسابقاً ، فلاحاجة إلى تطويل الكلام فيه .
وربما يقال : إنّ المراد بقطعيّة الصدور هو ما تطمئنّ به النفس وتقضي العادة بالصدق ، وهذا هو العلم العادي الحاصل من تلك القرائن المذكورة .
وأنت خبير بأنّ المراد من العلم العادي إن كان ما أشرنا إليه ـ وهو الجزم قبل التنبيه على الغفلة ـ فلاريب أنّه لا يحصل في أمثال أخبار الأحكام ، وإن كان الراجحَ غير المانع من النقيض ، فهو عين الظنّ ، ولا ينفع تسمية شيءٍ باسم شيءٍ في ترتّب آثاره عليه .
ولقد أنصف النراقي رحمه الله في المقام ؛ حيث جعل تلك القرائن من أسباب الظنّ ، وجعل وجه عدم الحاجة إلى ذلك العلم أنّ أقصاه ۱ تحصيل الظنّ الحاصل الأقوى منه بها ، فلا حاجة . ۲
وهو وإن كان كلاماً لا ضير في صدوره من العلماء ، لكن قد عرفت طرق ضعفه أيضاً .
[ جواز الاعتماد على تصحيح الغير ]
ثمّ إنّه ربما يدّعى في المقام ثبوت الحاجة إلى ذلك العلم كلّيّةً بمعنى عدم جواز الإعتماد على تصحيح الغير كالعلاّمة ونحوه ، بملاحظة أنّ الأصل تحصيل العلم أو ما في حكمه من الشهادة والرواية ، وبعد تعذّره في المقام في الأغلب وعدم إمكان كون التعديل منهما في الغالب يُكتفى بالظنّ الأقرب ، وهو الحاصل من بعد البحث ، وأنّ قبول التعديل موقوف على عدم معارضة الجرح ، وذلك