بشهادته» كما قد نبّهناك عليه .
فكما أصل ثقة الرجل وجلالته أمر يثبت شرعا بشهادة مثل النجاشي ، أو الشيخ ، أو الكشّي ، أو الصدوق ، أو ابن الوليد ، أو غيرهم ـ مع السلامة عن المعارض ـ فكذلك كونه في الثقة وصحّة الرواية بحيث لايروي إلاّ عن الثقة ولايرسل إلاّ عن صحيح الحديث أمر يثبت بذلك ثبوتا يعتمد عليه في الشرع بتّةً ، وكأنّ هذا حكم يستبين سبيله بطفيف تأمّل . فإذن لايختصّ هذا الحكم وهذه المنزلة من السبيل الشرعي ، أو العقلي باُولئك المعدودين ، بل يثبت لغيرهم بشهادة مَن شهادته ملاك الأمر في ذلك .
نعم ، يختصّ ذلك باُولئك من سبيل الإجماع المنقول في حقّهم ، وكأنّ الأصحاب لايخصّون بهم إلاّ هذا على ما بلغنا من أقاويلهم ، وعباراتهم .
وإخبار المرسل الثقة بأنّه لايرسل إلاّ عن ثقة مقبولٌ كما روايته مقبولة . وسيستبين لك عن كَثَب ۱ إن شاء اللّه .
وظاهر كلام الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير بخصوصها أنّها في الحقيقة صحاح ، مسانيدُ ، معلومة الإسناد عنده إجمالاً ، وإن كانت أسانيدها قد فاتته على التفصيل ؛ لحكايته المحكيّة في كتابَيْ أبي عمرو الكشّي ، وأبي العبّاس النجاشي . وقد أسلفناها في سوالف الرواشح .
والشافعيّة اعتذروا عن مراسيل ابن المسيّب ، بأنّهم وجدوها بالاستقراء مسانيدَ من وجوه اُخَرَ .
وما اُورد عليهم أنّ الاعتماد حينئذٍ يكون على ذلك المسند دون هذا المرسل ، اللهمّ إلاّ بالعَرَض ، فقد أجابوا عنه بأنّ ذلك المسند ينهض حجّةً على صحّة هذا الإسناد الذي فيه الإرسال ، فيصيران في قوّة دليلين .