15
معجم مصطلحات الرجال و الدراية

بما جاء من غير المعصوم عليه السلام .
جامع المقال ، ص1 .

أجازني رواية كذا :

من صيغ أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الإجازة .
الوجيزة ، ص6 ؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة ، الدفتر الثاني ، ص463) ؛ نهاية الدراية ، ص456 .

الإجازة :

قسم من أنحاء تحمّل الحديث ، و هي في الأصل مصدر أجاز و أصلها : اجوازة ، و هي مأخوذة من جواز الماء الذي يستقاه المال من الماشية و الحرث .
و قيل : الإجازة إذنٌ و توسيغ ، و هو المعروف .
الرعاية في علم الدراية ، ص258 ـ 259 .
ـ : هي في العرف إخبار مجمل بشيء معلوم ، مأمون عليه من الغلط و التصحيف .
جامع المقال ، 39 ؛ قوانين الاُصول ، ص489 .
ـ : هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالاً بمرويّاته ، و يطلق شايعا على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنّفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالاً أو تفصيلاً ، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم ، و كذلك ذكر مشايخ كلِّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين عليهم السلام .
الذريعة ، ج1 ، ص 131 .
ـ : تجوز مشافهةً و كتابةً ، و لغير المميّز .
الوجيزة ، ص6 ؛ لب اللباب ، (ميراث حديث شيعة ، الدفتر الثاني) ، ص463 ؛ نهاية الدراية ، ص454 .
أُنظر «وجوه الإجازة» أيضا .

الأجزاء : مفرده الجزء .

ما دوّن فيه حديث شخص واحد .
نهاية الدراية ، ص175 .
ـ : كلُّ مصنَّف جَمعَ الأحاديث المرويّة عن شيخ واحد فقط ، أو دار حول مادّة واحدة من أحاديث جماعة ، أي : تجمعها وحدة الموضوع ، سمّي جزءا .

الإجماع من قبل الأقدمين على وثاقة شخص :

من الأمارات التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن ، بل إنّ دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتّى إذا كانت الدعوى من المتأخّرين .
معجم رجال الحديث ، ج1 ، ص46 .

أحدهما :

الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهماالسلام .


معجم مصطلحات الرجال و الدراية
14

أبوعبد اللّه :

سيّد الشهداء و الإمام الصادق عليهماالسلام إلاّ أنّه إذا أُطلق في الأخبار أُريد به الثاني .

أبوالقاسم :

كنية النبي صلى الله عليه و آله و الحجّة ، إلاّ أنّه يراد غالبا عند الإطلاق الثاني عجّل اللّه تعالى فرجه، و قيل: إنّ أبا القاسم لقب الرضا عليه السلامأيضا.

أبو محمّد :

كنية الإمام المجتبى عليه السلام، و الإمام العسكري عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام جميعا ، إلاّ أنّه عند الإطلاق في الأخبار يراد به العسكري عليه السلام . ۱

اتخاذ الإمام عليه السلام رجلاً خادما ملازما أو كاتبا :

إنّه تعديل له ؛ لعدم تعقّل صدور شيء من ذلك منه بالنسبة إلى غير العدل الثقة .
تنقيح المقال ، ج1 (الفوائد الرجالية) ، ص210 .

الأثر :

هو أعمّ من الخبر و الحديث ، فيقال لكلٍّ منهما أثر بأي معنى اُعتبر .
الرعاية في علم الدراية ، ص50 .
ـ : هذا القول أشبه الأقوال في معنى الأثر .
مقباس الهداية ، ج1 ، ص65 .
ـ : قيل : إنّ الأثر مساوٍ للخبر .
الرعاية في علم الدراية ، ص50 .
ـ : قيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، و الحديث ما جاء عن النبي ، و الخبر أعمّ منهما .
الرعاية في علم الدراية ، ص51 .
ـ : الآثار: هي أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم.
وصول الأخيار ، ص88 .
ـ : يرادف الحديث .
الوجيزة ، ص4 ؛ نهاية الدراية ، ص82 .
ـ : الأثر في الأشهر الأعرف أعمّ من أن يكون قول النبي صلى الله عليه و آله ، أو الإمام عليه السلام ، أو الصحابي ، أو التابعي .
و في معناه : فعلهم و تقريرهم .
و منهم من يقول : «الأثر ما جاء عن الإمام عليه السلامأو الصحابي» . و في أصحابنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ من يؤثر هذا الاصطلاح ، و يخصّ الأثر بما عن الأئمّة . و المحقّق نجم الدين بن سعيد في مصنَّفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير . وأمّا رئيس المحدّثين رضى الله عنهفقد عنى بالآثار الصحيحة : أحاديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أوصيائه الصادقين .
الرواشح السماوية ، ص37 ـ 38 .
ـ : يرادف الحديث في الأكثر ، و ربما خُصّ

1.اعتمدنا في تفسير الكنى على تنقيح المقال ، ج۱ (الفوائد الرجالية)، ص۱۸۹؛ وجامع الرواة، ج۲، ص۴۶۲ . ولا يخلو جامع رجالى عن تفسير هذه الكنى .

  • نام منبع :
    معجم مصطلحات الرجال و الدراية
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 37951
صفحه از 204
پرینت  ارسال به