25
معجم مصطلحات الرجال و الدراية

ـ : كأن يرويه مرّة عن ابن أبي عمير و مرّة عن محمد بن مسلم .
وصول الأخيار ، ص112 ؛ نهاية الدراية ، ص224 .

الاضطراب في المتن :

الاختلال فيه و الاختلاف على غير انتظام . قد يكون الاضطراب في المتن ، كأن يرويه مرّة زائدا و مرّة ناقصا ، أو يرويه مرّة بما يخالف المرّة الأُخرى ، و قد يكون ذلك من راوٍ واحد و هو أقبح ، و قد يكون من أكثر .
الرعاية في علم الدراية ، ص149 ؛ وصول الأخيار ، ص112 ؛ الرواشح السماوية ، ص191 ـ 192 (الراشحة السابعة و الثلاثون) .
ـ : أن يروى حديث بمتنين مختلفين .
مقباس الهداية ، ج1 ، ص390 .
المثال لذلك : خبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقُرحة ، فروى في الكافي ۱ قال: فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة . و في بعض نسخ التهذيب ۲ بالعكس ، قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة .

الاعتبار :

هو تتّبع الطرق من الجوامع و المسانيد و الأجزاء لذلك الحديث الذي يظنّ أنّه فرد ؛ ليعلم هل له متابع أم لا؟
نهاية الدراية ، ص175 .

اعتبار الشاهد :

هو عبارة عن النظر في الحديث ليعلم هل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا؟
وصول الأخيار ، ص176 .

اعتبار المتابعة :

هو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرّد به راويه أم لا؟
وصول الأخيار ، ص176 .

اعتماد شيخ على شخص :

من أمارات المدح و الاعتماد عليه ، و إذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتدّ بها من الاعتماد ، و ربما يشير إلى الوثاقة . . . .
فوائد الوحيد ، ص49 ؛ مقباس الهداية ، ج2 ، ص271 .

اعتماد القميّين عليه ، أو روايتهم عنه :

إنّه أمارة الاعتماد بل الوثاقة . ويقرب من ذلك اعتماد الغضائري عليه أو روايته عنه .
فوائد الوحيد ، ص49 ؛ عدة الرجال ، ج1 ، ص134 ؛ مقباس الهداية ، ج2 ، ص272 .

1.الكافي ، ج۳ ، ص۹۴ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۸۵ .


معجم مصطلحات الرجال و الدراية
24

ـ : هذا القول أقرب بعد القول الأوّل .
دة الرجال ، ج1 ، ص95 .
ع
ـ : الظاهر أنّ الأصل كذلك ، سواء كان صاحب الأصل راويا عن المعصوم عليه السلامبلا واسطة ، أو مع الواسطة .
قاموس الرجال ، ج1 ، ص65 .
ـ : قيل : إنّ الأصل مجمع أخبار و آثار من دون تبويب .
فوائد الوحيد ، ص34 ؛ عدة الرجال ، ج1 ، ص95 .
ـ : إنّ الأصل بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر ، و ليس بمعنى مطلق الكتاب ، فإنّه قد يجعل مقابلاً له ، و لا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر و إن لم يكن معتمدا .
رجال السيد بحرالعلوم ، ج2 ، ص367 .
ـ : قال الشيخ المفيد : صنّف الإماميّة من عهد أمير المؤمنين علي عليه السلامإلى عهد أبي محمد الحسن العسكري ـ صلوات اللّه عليه ـ أربعمئة كتاب تسمّى «الأُصول» و هذا معنى قولهم : «له أصل» .
معالم العلماء ، ص3 ؛ الرواشح السماوية ، ص98 نقلاً من معالم العلماء .
ـ : يستفاد من كلام المفيد أنّ الأُصول هي خصوص الأربعمئة و ما عداها فهي كتب، و هي أيضا تسمّى كتبا ، فبين الأصل و الكتاب عموم و خصوص مطلق، و بقيّة المعاني المذكورة في معنى الأصل ينبغي أن تكون وجه تسمية له ، و الأظهر فيه هو ما ذكرناه .
تكملة الرجال ، ج1 ، ص 38 و 40 .
ـ : مرجع هذه الأقوال جميعا إلى أمر واحد ، و المتحصّل أنّ الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفّظ عن الضياع لنسيان و نحوه ؛ ليرجع الجامع و غيره في مقام الحاجة إليه ، و حيث إنّ الغرض منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لتحفّظه هناك ، و لم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلاّ قليل ممّا يتعلّق بالمقصود .
توضيح المقال ، ص49 .
ـ : يستفاد عن ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمه اللهفي ترجمة «أحمد بن محمد بن نوح» من أنّ الأُصول رتّبت ترتيبا خاصّا دون الكتاب . و هذا مجمل . . . .
مقباس الهداية ، ج3 ، ص25 .

الاضطراب في السند :

هو أن يرويه الراوي تارةً عن أبيه عن جدّه مثلاً ، و تارةً عن جدّه بلا واسطة ، و ثالثةً عن ثالث غيرهما .
الرعاية في علم الدراية ، ص147 ؛ الرواشح السماوية ، ص190 (الراشحة السابعة و الثلاثون) ؛ مقباس الهداية ، ج1 ، ص388 .

  • نام منبع :
    معجم مصطلحات الرجال و الدراية
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 37896
صفحه از 204
پرینت  ارسال به