الملقّب بالأبتر ، و قولهم كقول سليمان بن جرير في هذا الباب ، غير أنّهم توقّفوا في عثمان ، و لم يقْدِموا على ذمّه ولا على مدحه .
الفَرق بين الفِرق ، ص33 .
ـ : البتريّة يسمّون بالصالحيّة أيضا ؛ لأنّ من رؤسائهم الحسن بن صالح بن حي .
أُنظر الملل و النحل ، ج1 ، ص 261 ـ 262 .
بصير بالحديث والرواية (الرواة) :
خبير بالحديث و رواته . من أسباب المدح .
فوائد الوحيد ، ص50 .
ـ : من ألفاظ المدح .
عدة الرجال ، ج1 ، ص122 .
ـ : من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية .
نهاية الدراية ، ص399 ؛ مقباس الهداية ، ج2 ، ص246 .
بَلَغَنا :
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوكٍ في صحّته بغير إسنادٍ .
الرعاية في علم الدراية ، ص165 ؛ الرواشح السماوية ، ص204 (الراشحة السابعة و الثلاثون) ؛ مقباس الهداية ، ج1 ، ص418 .
بلغني عن فلان (و نحوها) :
من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا لم يثق بصحّة النسخة .
الرعاية في علم الدراية ، ص299 ؛ وصول الأخيار ، ص144 ؛ نهاية الدراية ، ص469 ؛ مقباس الهداية ، ج3 ، ص166 .
البلوغ :
من شرائط الراوي عند أداء الرواية فلا تقبل رواية الصبي مطلقا .
الرعاية في علم الدراية ، ص182 ـ 183 .
ـ : من الشروط التي تتعلّق بالراوي : الإسلام اتّفاقا فيه . فلا تقبل رواية الصبي و إن كان مميّزا .
جامع المقال ، ص19 .
ـ : نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر الصبي الغير المميّز ، و أمّا الصبي المميّز فالمعروف من مذهب الأصحاب و جمهور العامّة المنع ، و ذهب آخرون إلى القبول ، هذا إذا رواه قبل البلوغ ،و أمّا إذا رواه بعده و سمعه قبله ، فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط .
قوانين الاُصول ، ص456 ـ 457 .
ـ : من الشروط التي اعتبروها في الراوي : البلوغ ، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ ، و ذلك في غير المميّز ممّا لا ريب فيه بل و لا خلاف ، و أمّا المميّز ففي قبول خبره قولان ، فالمشهور عدم القبول ، و هذا هو الأقوى .