229
إكليل المنهج في تحقيق المطلب

إليهما ، قال : فما تقول فيمن طلّق على الكتاب والسنّة فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها تجوز عليها العدّة أو يردّها إلى بيته حتّى تعتد عدّة أُخرى فإنّ اللّه عزّ وجل قال : « لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ »۱ ، [ قال : ] فأجبته بجواب لم يكن عندي جوابا ومضيت فلقيت أيّوب بن نوح فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر ، فقال : ليس نحن أصحاب قياس إنّما نقول بالآثار ، فلقيت علي بن راشد فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال : قد قاس عليك وهو يلزمك إن لم يجز الطلاق إلاّ للكتاب فلا تجوز العدّة إلاّ للكتاب ، فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك وأخبرته بقول عمر ، فقال معاوية : ليس [ العدّة ]مثل الطلاق وبينهما فرق ... إلى أن قال : وقال الفضل بن شاذان في جواب أجاب به أباعبيد في كتاب الطلاق ... إلى آخر الباب ۲ 92 ـ 96 .« جع » .

[ 355 ] حمزة بن بَزِيع

في الكافي في باب جهات علوم الأئمة عليهم السلام يروي محمّد بن إسماعيل عنه ۳ « جع » .
قوله : ( وأمّا ما ذكره في صدر كلامه [ فهو كلام النجاشي ] ) .
قال في نقد الرجال :
من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم ، كثير العلم « صه » ۴ ، وكأنّه أخذ هذا التوثيق من كلام النجاشي عند ذكر محمّد بن إسماعيل بن بزيع حيث قال : محمّد بن إسماعيل بن بزيع أبوجعفر ، مولى المنصور أبيجعفر ، وولد بزيع بيت منهم : حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم ، كثير العمل ، له كتب ۵ انتهى . وفي أخذ التوثيق له من هذه العبارة نظر ، وذكر ابن داود هذه العبارة في شأن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ۶ ، ولعلّه الصواب ۷ . انتهى « جع » .

[ 356 ] حمزة بن الطيّار

قوله : ( وهو كذلك ) .
صاحب نقد الرجال يميل إلى العلاّمة ، والمصنّف إلى ابن داود ، ولذلك ذكر الروايات بتمامها مع أنّ هذا المقام ليس موضع ذكرها ، وفي الكافي : عن ابن بكير ، عن حمزة بن الطيّار ۸ . وفي نقد الرجال هكذا :

1.الطلاق (۶۵) : ۱ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۹۲ ـ ۹۶ .« جع » .

3.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶ ، وص ۱۴۵ ، ح ۹ ، وص ۲۶۴ ، ح ۱ ؛ وج ۲ ، ص ۱۱۷ ، ح ۴ ؛ وج ۸ ، ص ۵۲ ، ح ۱۶ ، وص ۱۲۴ ، ح ۹۵ .

4.خلاصة الأقوال ، ص ۵۴ ، الرقم ۵ .

5.رجال النجاشي ، ص ۳۰ ، الرقم ۸۹۳ .

6.الرجال لابن داود ، ص ۱۶۵ ، الرقم ۱۳۱۴ .

7.نقد الرجال ، ج ۲ ، ص ۱۶۲ ، الرقم ۲ .

8.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۰ ، ح ۱۰ .


إكليل المنهج في تحقيق المطلب
228

روايته لثقته وصدقه وديانته وورعه والاتّفاق بقبول روايته ، فالراوي بهذه الحالة يذكر في كتب الرجال أنّه فقيه من فقهاء أصحابنا ، وبالنظر إلى الرواية التي ذكروها في تضاعيف فتاويهم يكون صاحب الرواية ممّن أجمعت الأصحاب على قبول روايته ، فقولهم : « فقيه أو من فقهاء أصحابنا » بمنزلة التوثيق .
مثال ذلك في الكافي في باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق :
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن الحسن الطاطري ، قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق ، أو اعتدّي ، وذكر أنّه قال لمحمّد بن أبيحمزة : كيف يشهد على قوله اعتدّي ، قال : يقول : اشهدوا اعتدّي ، قال ابن سماعة : غلط محمّد بن أبيحمزة أن يقول : اشهدوا اعتدّي ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم ، وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب اللّه عزّ وجل هذا على العباد ، [و] قال الحسن : وليس الطلاق إلاّ كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى ۱ .
أقول : فهؤلاء المذكورون في الفتوى فقهاء ، ورواية بكير بن أعين التي احتجّ بها ، والغرض من الكليني إيراد تلك كان عندهم ممّا أجمعوا على صحّته ، وحيث كان الرجل بهذه المثابة في كونه مقبول الرواية يقال له : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فابن بكير يقال فيه : إنّه من فقهاء أصحابنا وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ويقال للحسن : جيّد التصانيف ، نقيّ الفقه ، حسن الانتقاء ، كثير الحديث ، فقيه ، ثقة ، من شيوخ الواقفة ـ لقوله بالوقف في زمان إمام آخر ـ ، وقبول أنّه فقيه قبله ، فلا يضرّ ذلك في قبول رواياته والاعتماد بكتبه .
ثمّ إنّ من ينقل تلك الفتاوى في كتابه يصحّ أن يقال : إنّه فقيه ، وإنّه من أصحاب يونس مثلاً ـ إن كانت الفتاوى منه ـ ، فعلى هذا الشيخ الكليني من أصحاب يونس وإبراهيم بن هاشم بالطريق الأولى .
ومن ذلك يعلم وجه صحّة كون إبراهيم بن هاشم من أصحاب يونس ، فقد استفيد من ذلك أنّ فقاهة بعض أصحابنا كحمدان القلانسي ويونس وأضرابهما فوق فقاهة مثل ابن بابويه الفقيه بالنظر إلى كتاب من لا يحضره الفقيه ، فإنّهم قد ينظرون في الأدلّة مع قطع النظر عن الأخبار ويحتجّون بمقتضى الأدلّة العقليّة الموافقة للاُصول الشرعيّة والقواعد الكليّة المأخوذة من الكتاب والسنة .
وفي الكافي في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة وبين المطلّقة إذا خرجت وهي في عدّتها أو أخرجها زوجها :
الحسين بن محمّد قال : حدّثني حمدان القلانسي ، قال : قال لي عمر بن شهاب العبدي : من أين زعم أصحابك أنّ من طلّق ثلاثا لم يقع الطلاق ؟ فقلت له : زعموا أنّ الطلاق للكتاب والسنّة فمن خالفهما رد

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۰ ، ح ۴ .

  • نام منبع :
    إكليل المنهج في تحقيق المطلب
    سایر پدیدآورندگان :
    الحسيني الاشكوري، سيد جعفر
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 56223
صفحه از 647
پرینت  ارسال به