441
إكليل المنهج في تحقيق المطلب

[ 851 ] محمّد بن الحسن بن زياد العطّار

قوله : ( قال : حدّثنا محمّد بن زياد بكتابه ) .
في نقد الرجال بعد « جش » :
وفي آخر سنده الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ۱ ، وهو يعطي أنّه قد ينسب إلى جدّه . وقد ورد في الأخبار : الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد كثيراً ۲ ، فلا يبعد أن يكون هو المراد . وذكره « د » مرّة بعنوان محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ۳ حيث قال : محمّد بن زياد العطّار ، ثقة ، روى أبوه عن أبيعبداللّه عليه السلام ۴ .
قال « م ح د » : في باب ميراث السائبة من « ر » هكذا : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن الحسن العطّار ۵ ، وهو يعطي كونه غير محمّد بن الحسن بن زياد ، ويحتمل كونه محمّد بن أبيعمير .
ويؤيّد كونه ابن أبيعمير رواية محمّد بن زياد الذي روى عنه ابن سماعة ، عن عبداللّه بن سنان ومعاوية بن عمّار كما يظهر من باب المتوفّى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا ؟ من « ر » ۶
، ومنصور بن يونس وعبداللّه بن يحيى الكاهلي كما يظهر من باب المواقيت من نوادر « يب » ۷ ، ورواية ابن سماعة عن محمّد بن أبيعمير كما يظهر من باب أنّ مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجدّ والجدّة من « ر » ۸ ، ورواية محمّد بن زياد عن الحسين بن مصعب الهمداني كما ذكره الشيخ في « ست » ۹ ، ورواية محمّد بن أبيعمير عن الحسين المذكور كما يظهر من باب أداء الأمانة من الكافي ۱۰ .
وفي حاشية اُخرى : لا يبعد أن يكون حكمه بكون الحسن بن محمّد راوياً عنه يحتمل محمّد بن زياد على محمّد بن الحسن بن زياد ، وهو مع كونه بعيداً كما أومأت إليه في حاشية اُخرى : روى الحسن في باب ميراث السائبة عن محمّد بن الحسن بن زياد بواسطة أبيأيّوب ، وفيه نوع إيماء إلى عدم كون محمّد بن زياد الذي روى عنه الحسن بن محمّد بن سماعة هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، لكن روى في أوّل رواية من باب الرجل يموت ولا يترك إلاّ امرأته من « في » : الحسن بن محمّد بن سماعة ،

1.رجال النجاشي ، ص ۳۶۹ ، الرقم ۱۰۰۲ .

2.كما في الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۵۲ ، ح ۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۲ ، و ج ۵ ، ص ۵۶ ، ح ۱۷ و ...

3.الرجال لابن داود ، ص ۱۶۹ ، الرقم ۱۳۴۸ .

4.الرجال لابن داود ، ص ۱۷۲ ، الرقم ۱۳۸۰ ؛ نقد الرجال ، ج ۴ ، ص ۱۷۴ ، الرقم ۲۳۰ .

5.الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱ .

6.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۴۴ ، ح ۳ ، وص ۲۴۷ ، ح ۱۸ .

8.الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۲ ، ح ۶ .

9.الفهرست للطوسي ، ص ۱۴۹ ، الرقم ۲۲۹ .

10.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱ .


إكليل المنهج في تحقيق المطلب
440

أقول : يستفاد من قول النجاشي : « وهم ثقات » ۱ توثيق معاذ بن مسلم والحسن بن أبيسارة ، وقد وثّقهما العلاّمة ۲ ، وكأنّه من هنا أخذ ، فالعجب من شيخنا أيّده اللّه حيث لم يتعرّض لذلك في محالّهما .
وقوله : ( قال أبوجعفر ومحمّد بن الحسن ) حكاية للمحكي في كتبهم ، أي يقولون تارة : قال أبوجعفر الرواسي ، وتارة : قال محمّد بن الحسن « م د » .
لم يكن هذا المقام مقام إيراد هذه الفائدة ، بل في محلّهما « جع » .

[ 849 ] محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد

قوله : ( عارف بالرجال ) .
قال الصدوق في الفقيه في باب صوم التطوّع :
وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه [ لمن صامه ] فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضى الله عنهكان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ رحمه اللهولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ۳ ، انتهى .
إلاّ أنّه قد يخالفه في الجمع بين الأخبار وفي العمل ببعض الأخبار ، ومن ذلك ما نقل عن الصدوق في المقنع أنّه قال : وروي أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو ۴ ، وكان محمّد بن الحسن يقول : كيف يجوز الصلاة الفريضة [ به ]ولا يجوز صلاة الجنازة ، وكان يقول : لا يعرف النهي عن ذلك إلاّ عن رواية محمّد بن موسى الهمداني وكان كذّاباً ، قال الصدوق : وصدق في ذلك إلاّ أنّه لا أعرف من غيره رخصة وأعرف النهي وإن كان غير ثقة ، ولا يردّ الخبر بغير معارضة ۵ ، انتهى .
قوله : « وأعرف النهي » أي : صحّة النهي من جهة صحّة الرواية بوجه ما كوجوده في كتاب معتبر ونحوه « جع » .

[ 850 ] ملحق : محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن

إسحاق بن موسى الكاظم معروف بنعمة أبوعبداللّه
ذكره ابن بابويه في خطبة الفقيه ۶ ومدحه بما لامزيد عليه،وذكر أنّه سأله تأليف الكتاب المذكور «م د ح».

1.رجال النجاشي ، ص ۳۲۴ ، الرقم ۸۸۳ .

2.خلاصة الأقوال ، ص ۱۷۱ ، الرقم ۱۲ ، وص ۴۴ ، الرقم ۴۸ .

3.من لا يحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، ح ۱۸ .

4.المقنع ، ص ۶۶ .

5.الذكرى ، ص ۶۱ .

6.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲ .

  • نام منبع :
    إكليل المنهج في تحقيق المطلب
    سایر پدیدآورندگان :
    الحسيني الاشكوري، سيد جعفر
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 59813
صفحه از 647
پرینت  ارسال به