أقول : يستفاد من قول النجاشي : « وهم ثقات » ۱ توثيق معاذ بن مسلم والحسن بن أبيسارة ، وقد وثّقهما العلاّمة ۲ ، وكأنّه من هنا أخذ ، فالعجب من شيخنا أيّده اللّه حيث لم يتعرّض لذلك في محالّهما .
وقوله : ( قال أبوجعفر ومحمّد بن الحسن ) حكاية للمحكي في كتبهم ، أي يقولون تارة : قال أبوجعفر الرواسي ، وتارة : قال محمّد بن الحسن « م د » .
لم يكن هذا المقام مقام إيراد هذه الفائدة ، بل في محلّهما « جع » .
[ 849 ] محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
قوله : ( عارف بالرجال ) .
قال الصدوق في الفقيه في باب صوم التطوّع :
وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه [ لمن صامه ] فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضى الله عنهكان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ رحمه اللهولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ۳ ، انتهى .
إلاّ أنّه قد يخالفه في الجمع بين الأخبار وفي العمل ببعض الأخبار ، ومن ذلك ما نقل عن الصدوق في المقنع أنّه قال : وروي أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو ۴ ، وكان محمّد بن الحسن يقول : كيف يجوز الصلاة الفريضة [ به ]ولا يجوز صلاة الجنازة ، وكان يقول : لا يعرف النهي عن ذلك إلاّ عن رواية محمّد بن موسى الهمداني وكان كذّاباً ، قال الصدوق : وصدق في ذلك إلاّ أنّه لا أعرف من غيره رخصة وأعرف النهي وإن كان غير ثقة ، ولا يردّ الخبر بغير معارضة ۵ ، انتهى .
قوله : « وأعرف النهي » أي : صحّة النهي من جهة صحّة الرواية بوجه ما كوجوده في كتاب معتبر ونحوه « جع » .
[ 850 ] ملحق : محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن
إسحاق بن موسى الكاظم معروف بنعمة أبوعبداللّه
ذكره ابن بابويه في خطبة الفقيه ۶ ومدحه بما لامزيد عليه،وذكر أنّه سأله تأليف الكتاب المذكور «م د ح».
1.رجال النجاشي ، ص ۳۲۴ ، الرقم ۸۸۳ .
2.خلاصة الأقوال ، ص ۱۷۱ ، الرقم ۱۲ ، وص ۴۴ ، الرقم ۴۸ .
3.من لا يحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، ح ۱۸ .
4.المقنع ، ص ۶۶ .
5.الذكرى ، ص ۶۱ .
6.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲ .